به على نحو الصب على الأعضاء على ما هو المتعارف. وعلى هذا يكون قرينة على ارادة جواز الاغتسال به , ولو بعد رجوعه الى الموضع في صحيح ابن مسكان السابق , كما عرفت. وبهما يرفع اليد عن ظاهر خبر ابن سنان المتقدم , فيحمل على إرادة صورة نجاسة بدن الجنب , كما هو الغالب. ويشير اليه ما ورد في كيفية غسل الجنابة [١] , وما ورد في اعتصام الكر [٢] وغير ذلك. وهذا الجمع أقرب من الجمع بالحمل على الكراهة , أو على المنع عن اغتسال غير المغتسل لا عن اغتسال نفسه ثانيا , أو عن غير ذلك الغسل , أو إذا لم يقصد ذلك حين الاغتسال به أولا. فإن هذه الخصوصيات وان اشتمل عليها صحيحا الرخصة , لكنها عرفا ملغية فلا يخص بها الدليل ويتعين في الجمع العرفي ما عرفت. ولذا يكون ما في المتن هو الأقوى.
[١] لأن فرض عدم وجود غيره متيقن من صحيح ابن جعفر (ع) وان كان هذا المقدار لا ينافي الاحتياط أيضاً فيه , خروجا عن شبهة خلاف القائلين بالمنع مطلقا. نعم الاحتياط فيه بالجمع بين استعماله والتيمم.
[٢] كما صرح به جماعة , بل لا يعرف فيه خلاف , وفي جامع المقاصد نسبته إلى الأصحاب , وفي المدارك وعن الذخيرة : أنه مقتضى النص وكلام الأصحاب , ولعل هذا المقدار كاف في الحجية عليه. وأما إطلاق النص فلا يخلو من تأمل , لأن الاستنجاء في الأصل غسل موضع النجو , وهو الغائط , كما قيل. اللهم إلا أن يكون تعميمهم الحكم شهادة بعموم معناه , ويساعده العرف اليوم. أو لأن الدليل لما كان واردا في جواب السؤال عن