responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 224

وان كان الأحوط مع وجود غيره [١] التجنب عنه. وأما المستعمل في الاستنجاء , ولو من البول [٢] , فمع الشروط‌

______________________________________________________

به على نحو الصب على الأعضاء على ما هو المتعارف. وعلى هذا يكون قرينة على ارادة جواز الاغتسال به , ولو بعد رجوعه الى الموضع في صحيح ابن مسكان السابق‌ , كما عرفت. وبهما يرفع اليد عن ظاهر خبر ابن سنان المتقدم‌ , فيحمل على إرادة صورة نجاسة بدن الجنب , كما هو الغالب. ويشير اليه ما ورد في كيفية غسل الجنابة‌ [١] , وما ورد في اعتصام الكر‌ [٢] وغير ذلك. وهذا الجمع أقرب من الجمع بالحمل على الكراهة , أو على المنع عن اغتسال غير المغتسل لا عن اغتسال نفسه ثانيا , أو عن غير ذلك الغسل , أو إذا لم يقصد ذلك حين الاغتسال به أولا. فإن هذه الخصوصيات وان اشتمل عليها صحيحا الرخصة , لكنها عرفا ملغية فلا يخص بها الدليل ويتعين في الجمع العرفي ما عرفت. ولذا يكون ما في المتن هو الأقوى.

[١] لأن فرض عدم وجود غيره متيقن من صحيح ابن جعفر (ع) وان كان هذا المقدار لا ينافي الاحتياط أيضاً فيه , خروجا عن شبهة خلاف القائلين بالمنع مطلقا. نعم الاحتياط فيه بالجمع بين استعماله والتيمم.

[٢] كما صرح به جماعة , بل لا يعرف فيه خلاف , وفي جامع المقاصد نسبته إلى الأصحاب , وفي المدارك وعن الذخيرة : أنه مقتضى النص وكلام الأصحاب , ولعل هذا المقدار كاف في الحجية عليه. وأما إطلاق النص فلا يخلو من تأمل , لأن الاستنجاء في الأصل غسل موضع النجو , وهو الغائط , كما قيل. اللهم إلا أن يكون تعميمهم الحكم شهادة بعموم معناه , ويساعده العرف اليوم. أو لأن الدليل لما كان واردا في جواب السؤال عن‌


[١] راجع الوسائل باب : ٢٦ من أبواب الجنابة.

[٢] راجع الوسائل باب : ٩ من أبواب الماء المطلق.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست