[١] لا يمكن استفادة حكم المقام منه , لاحتمال خصوصية للمسكر. وما تضمن الأمر بإراقة الماء المتنجس
[٢] , الظاهر في عدم الانتفاع به , لا يقتضي المنع في المقام أيضاً , بتوهم أنه لو جاز سقيه للأطفال لكان له منفعة معتد بها لكثرة الابتلاء بهم , بل ربما كانوا أكثر العيال. وذلك لأن جواز سقيه لا يوجب كونه ذا منفعة معتد بها عرفا إذا كان يؤدي الى نجاسة الطفل وثيابه غالبا , السارية إلى غيره , فان ذلك أمر مرغوب عنه. ولعله لذلك لم يذكر الطفل في بعض الروايات الآمرة بإراقة المرق المتنجس , أو إطعامه أهل الكتاب , أو الكلب.
وما يقال : من أن أدلة المنع عن شرب النجس لما كانت عامة للصبي كانت دالة على وجود المفسدة في شربه , وأدلة رفع القلم عن الصبي ليست مخصصة لها , بل نافية لمحض الاستحقاق برفع الإلزام , ـ ولذا بنينا على شرعية عبادات الصبي لعموم أدلة الأحكام ـ فإذا كان شرب الصبي مشتملا على المفسدة كان سقيه إيقاعا له في المفسدة , فيحرم. [ مندفع ] : بأن المفسدة التي يحرم إيقاع الصبي فيها من الولي وغيره لا تشمل مثل ذلك.
[٢] إذا كان له منفعة معتد بها. لعموم دليل صحة البيع
[٣] مثل قوله تعالى ( وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا ) ـ البقرة : ٢٧٥ وقوله تعالى ( إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ ) ـ النساء : ٢٩.
[٤] مثل قوله تعالى ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) ـ المائدة : ١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 216