responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 185

[ مسألة ١٠ ] : الحصير النجس يطهر بالمطر , وكذا الفراش المفروش على الأرض وإذا كانت الأرض التي تحتها أيضاً نجسة تطهر إذا وصل إليها [١]. نعم إذا كان الحصير منفصلا عن الأرض , يشكل طهارتها بنزول المطر عليه إذا تقاطر منه عليها , نظير ما مر من الاشكال [٢] فيما وقع على ورق الشجر وتقاطر منه على الأرض.

[ مسألة ١١ ] : الإناء النجس يطهر إذا أصاب المطر جميع مواضع النجس منه. نعم إذا كان نجساً بولوغ الكلب يشكل طهارته بدون التعفير [٣] لكن بعده إذا نزل عليه يطهر من غير حاجة الى التعدد.

______________________________________________________

عن أبي الحسن (ع) في طين المطر : « انه لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيام , إلا أن يعلم أنه قد نجسه شي‌ء بعد المطر » [١] فتأمل.

[١] يستفاد ذلك كله من مرسلة الكاهلي‌ [٢] وغيرها.

[٢] تقدم منه [ قده ] الجزم بالعدم.

[٣] لأن‌ قوله (ع) : « كل شي‌ء يراه ماء المطر فقد طهر » [٣] ليس بأقوى مما دل على اعتبار التعفير , لقرب دعوى ظهوره في تميز ماء المطر عن سائر أفراد الماء , فلا يعتبر في مطهريته ما يعتبر في مطهرية غيره لا جعله مطهراً لما لا يطهره الماء , كالتراب , فإطلاق ما دل على اعتبار التعفير محكم. لا أقل من تساويهما في الظهور , فيرجع بعد المعارضة إلى استصحاب النجاسة.


[١] الوسائل باب : ٦ من أبواب الماء المطلق حديث : ٦.

[٢] تقدم في أول هذا الفصل.

[٣] تقدم في أول هذا الفصل.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست