نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 185
[ مسألة ١٠ ] : الحصير النجس يطهر بالمطر , وكذا الفراش المفروش على الأرض وإذا كانت الأرض التي تحتها أيضاً نجسة تطهر إذا وصل إليها [١]. نعم إذا كان الحصير منفصلا عن الأرض , يشكل طهارتها بنزول المطر عليه إذا تقاطر منه عليها , نظير ما مر من الاشكال [٢] فيما وقع على ورق الشجر وتقاطر منه على الأرض.
[ مسألة ١١ ] : الإناء النجس يطهر إذا أصاب المطر جميع مواضع النجس منه. نعم إذا كان نجساً بولوغ الكلب يشكل طهارته بدون التعفير [٣] لكن بعده إذا نزل عليه يطهر من غير حاجة الى التعدد.
[٣] لأن قوله (ع) : « كل شيء يراه ماء المطر فقد طهر » [٣] ليس بأقوى مما دل على اعتبار التعفير , لقرب دعوى ظهوره في تميز ماء المطر عن سائر أفراد الماء , فلا يعتبر في مطهريته ما يعتبر في مطهرية غيره لا جعله مطهراً لما لا يطهره الماء , كالتراب , فإطلاق ما دل على اعتبار التعفير محكم. لا أقل من تساويهما في الظهور , فيرجع بعد المعارضة إلى استصحاب النجاسة.
[١] الوسائل باب : ٦ من أبواب الماء المطلق حديث : ٦.