responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 163

[ مسألة ٦ ] : إذا جمد بعض ماء الحوض والباقي لا يبلغ كراً , ينجس بالملاقاة ولا يعصمه ما جمد [١]. بل إذا ذاب شيئاً فشيئاً ينجس أيضاً. وكذا إذا كان هناك ثلج كثير فذاب منه أقل من الكر فإنه ينجس بالملاقاة , ولا يعتصم بما بقي من الثلج.

[ مسألة ٧ ] : الماء المشكوك كريته مع عدم العلم بحالته السابقة في حكم القليل [٢] على الأحوط ,

______________________________________________________

النجاسة إلى جميع أجزاء الماء بتوسط الارتكاز العرفي , وإلا فنجاسة الماء بملاقاة النجاسة أعم من نجاسة الجزء الملاقي فقط ـ كما في الجامدات ـ ومن نجاسة الجميع بالسراية , وحمله على الثاني إنما كان بقرينة الارتكاز العرفي , فإذا كان الارتكاز مجملا كان الحكم بالسراية بلا قرينة , فيرجع إلى عموم اعتصام الماء , أو استصحاب الطهارة.

[١] لأن السيلان معتبر في مفهوم الماء عرفا , فمع الجمود لا يصدق.

لا أقل من انصراف مفهوم الماء عنه , فلا يدخل في إطلاق أدلة أحكام الماء. ومنه يظهر ضعف ما عن المنتهى , من إلحاق الجامد بالمائع , وعن حواشي الشهيد : أنه الأقوى , وما في القواعد وعن التحرير من التوقف فيه.

[٢] إما لأنه يستفاد من النصوص أن الملاقاة مقتضية للانفعال والكرية مانعة عنه , فمع الشك في المانع يرجع الى أصالة عدمه. وإما لأن إناطة الرخصة ـ تكليفية كانت أو وضعية ـ بأمر وجودي , يدل بالالتزام العرفي على إناطة الرخصة بإحراز ذلك الأمر , وانتفائها بعدم إحرازه. وإما لأن مقتضى العمومات انفعال الماء إلا الكر , فمع الشك في كرية الموجود يشك في مصداق الخاص , والعموم مرجع في الشبهات المصداقية. وإما لأن‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست