وبعضها مستندا إلى الأحمر , لتحقق التغير بالنجاسة عرفا على سبيل الاستقلال نعم لو كان التغير بمرتبة ضعيفة , بحيث كان أثر الدم استقلالا غير محسوس لم يبعد ما في المتن , لظهور الأدلة في الاستناد الاستقلالي.
[١] إجماعا في القليل ـ كما قيل ـ وعلى المشهور في الكثير. وعن يحيى بن سعيد : القول بالطهارة فيه. لأصالة الطهارة. وللنصوص الدالة على إناطة النجاسة بالتغير وجودا وعدما. وللخبر : « إذا بلغ الماء قدر كر لم يحمل خبثا » [١]. ولقول الرضا (ع) في صحيح ابن بزيع المتقدم : « حتى يذهب الريح ويطيب طعمه » [٢] بناء على كون [ حتى ] تعليلية مع رجوع التعليل الى الأمر العرفي كما سبق احتماله في الحبل المتين.
وفيه : أن أصل الطهارة محكوم باستصحاب النجاسة. والاشكال على الاستصحاب : بأن موضوع اليقين فيه المتغير وموضوع الشك غير المتغير , فيتعدد فيه الموضوع , ومع تعدد الموضوع لا يجري الاستصحاب. مندفع : بأن التغير وعدمه من قبيل الأحوال , التي لا يوجب اختلافها تعدداً في الموضوع عرفا , كما حقق في محله.
وأما النصوص : فظاهرها إناطة النجاسة حدوثاً بالتغير وعدمه , لا ما يعم الحدوث والبقاء , كي تصلح حجة في المقام.
وأما الخبر : فسيأتي ـ إن شاء الله تعالى ـ في حكم المتمم كراً الاشكال فيه , لضعف سنده , وهجره عند المشهور , ومعارضته بما دل على انفعال