responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 116

[ مسألة ٥ ] : إذا شك في مائع أنه مضاف أو مطلق فان علم حالته السابقة أخذ بها [١]. وإلا فلا يحكم عليه بالإطلاق , ولا بالإضافة [٢]. لكن لا يرفع الحدث والخبث [٣] وينجس , بملاقاة النجاسة إن كان قليلا , وإن كان بقدر الكر لا ينجس , لاحتمال كونه مطلقاً , والأصل الطهارة [٤].

______________________________________________________

الطهارة حينئذ بلا معارض , كما سيأتي في محله إن شاء الله. فاذا انقلب البخار ماء كان المرجع في حكمه أصالة الطهارة أيضاً , لا استصحابها , لتعدد الموضوع عرفا , كما في البخار.

[١] للاستصحاب. هذا إذا كان الشك بنحو الشبهة الموضوعية , أما لو كان بنحو الشبهة المفهومية ـ للشك في حدود المفهوم وقيوده , على نحو يستوجب الشك في صدقه على المورد ـ أشكل جريان الاستصحاب , لأنه من الاستصحاب الجاري في المفهوم المردد , كالجاري في الفرد المردد وأما استصحاب الحكم السابق فلا مانع منه , مثل استصحاب كونه مطهراً من الحدث والخبث , إذا علم انه كان مطلقاً , أو استصحاب انفعاله بالملاقاة إذا علم كونه مضافا كثيراً. لكنه من الاستصحاب التعليقي المعارض بالاستصحاب التنجيزي غالباً. فلو لم يكن معارضا أو بنينا على حكومة الاستصحاب التعليقي على الاستصحاب التنجيزي , أو كان الحكم السابق تنجيزياً , فلا بأس بجريانه.

[٢] إذ لا موجب للحكم بذلك من دليل أو أصل.

[٣] لاستصحاب بقائهما.

[٤] يعني : استصحابها. نعم ربما يكون بعض الوجوه الموجبة للنجاسة في فرض الملاقاة مع الشك في الكرية مقتضياً للحكم بالنجاسة في المقام فانتظر.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست