نام کتاب : فقه الحضارة في ضوء فتاوى سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني نویسنده : الصّغير، محمد حسين علي جلد : 1 صفحه : 80
وعلى أيّ حال ، فيجوز للبنك أن يتقاضى
عمولة على قيامه بما ذكر ، حتى بإزاء قبوله حوالة من له رصيد في البنك دائنه عليه
، لأنّها من قبيل الحوالة على المدين.
والمختار : عدم نفوذها من دون قبول
المحال عليه ، فله أخذ العمولة على ذلك.
مسألة
٢٢ : ما تقدّم من أقسام الحوالة وتخريجها
الفقهي يجري بعينه في الحوالة على الأشخاص ، كي يدفع مبلغاً من المال لشخص ليحوّله
بنفس المبلغ أو بما يعادله على شخص آخر في بلده أو بلد آخر ، ويأخذ بإزاء ذلك
عمولة معيّة ، أو يأخذ من شخص ويحوله على شخص آخر ويأخذ المحول منه إزاء ذلك عمولة
معيّنة.
مسألة
٢٣ : لا فرق فيما تقدّم بين أن تكون الحوالة
على المدين أو على البريء ، والأول كما إذا كان للمحال عليه رصيد مالي ، والثاني
ما لم يكن كذلك.
نام کتاب : فقه الحضارة في ضوء فتاوى سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني نویسنده : الصّغير، محمد حسين علي جلد : 1 صفحه : 80