responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحضارة في ضوء فتاوى سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني نویسنده : الصّغير، محمد حسين علي    جلد : 1  صفحه : 210

وإن أثم بترك التغيير مع انحصار الفائدة في الحرام. أمّا إذا كانت لها فائدة محلّلة ولو قليلة لم يجب تغيرها [١].

ومع الوضوح المتقدم في تحريم اللعب بآلات القمار ، وتحريم التجارة بها والصنع لها ، فقد وجهت لسماحة السيد دام علاه استفتاءات حولها فأجاب :

١ ـ ما حكم اللعب بالشطرنج بالآلة المتعارفة؟ وهل يختلف الحكم فيما لو كان اللعب عن طريق جهاز الكمبيوتر الذي يستخدم الرموز والأشكال بدل الآلة المتعارفة؟

* اللعب به حرام مطلقاً ولو بدون رهان ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون بالآلة المتعارفة ، أو عن طريق جهاز الكمبيوتر إذا كان اللعب بين شخصين ، وأما إذا كان الطرف الآخر هو الجهاز فالأحوط وجوباً تركه.

٢ ـ ما هي الضابطة في كون الآلة محرمة ومن آلات القمار؟ هل هو الإعداد والاتخاذ للقمار أو استعمال العرف؟ وهل يفرق في العرف بين كونه عرفاً لمجتمع خاص ، أو عرفاً عالمياً؟

* الضابط أن تعد فعلاً آله للقمار ، ويكفي كونها آله له في مجتمع خاص [٢] ليكون حراماً هناك ، وإن لم يعد في مجتمع آخر قماراً جاز هناك.


[١] السيد السيستاني | منهاج الصالحين ٢|٧ وما بعدها.

[٢] المستحدثات من المسائل الشرعية | ٢٧.

نام کتاب : فقه الحضارة في ضوء فتاوى سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني نویسنده : الصّغير، محمد حسين علي    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست