نام کتاب : فقه الحضارة في ضوء فتاوى سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني نویسنده : الصّغير، محمد حسين علي جلد : 1 صفحه : 210
وإن أثم بترك
التغيير مع انحصار الفائدة في الحرام. أمّا إذا كانت لها فائدة محلّلة ولو قليلة
لم يجب تغيرها [١].
ومع الوضوح المتقدم في تحريم اللعب
بآلات القمار ، وتحريم التجارة بها والصنع لها ، فقد وجهت لسماحة السيد دام علاه
استفتاءات حولها فأجاب :
١ ـ ما حكم اللعب بالشطرنج بالآلة
المتعارفة؟ وهل يختلف الحكم فيما لو كان اللعب عن طريق جهاز الكمبيوتر الذي يستخدم
الرموز والأشكال بدل الآلة المتعارفة؟
* اللعب به حرام مطلقاً ولو بدون رهان ،
ولا فرق في ذلك بين أن يكون بالآلة المتعارفة ، أو عن طريق جهاز الكمبيوتر إذا كان
اللعب بين شخصين ، وأما إذا كان الطرف الآخر هو الجهاز فالأحوط وجوباً تركه.
٢ ـ ما هي الضابطة في كون الآلة محرمة
ومن آلات القمار؟ هل هو الإعداد والاتخاذ للقمار أو استعمال العرف؟ وهل يفرق في
العرف بين كونه عرفاً لمجتمع خاص ، أو عرفاً عالمياً؟
* الضابط أن تعد فعلاً آله للقمار ، ويكفي
كونها آله له في مجتمع خاص [٢]
ليكون حراماً هناك ، وإن لم يعد في مجتمع آخر قماراً جاز هناك.
[١] السيد السيستاني
| منهاج الصالحين ٢|٧ وما بعدها.