نام کتاب : فقه الحضارة في ضوء فتاوى سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني نویسنده : الصّغير، محمد حسين علي جلد : 1 صفحه : 157
* لا مانع من طبخ غير المذكى ، ولا
تقديمه إلى مُستحلّيه ، ويشكل بيعه منهم ، لكن لا مانع من أخذ المال إزاء التنازل
عنه أو استنقاذاً ، وأما الخنزير فيشكل تقديمه لمستحلية ، ولا يجوز بيعه بلا إشكال
والله العالم.
٢ ـ هل يصح للمسلم امتلاك مطعم يقدم فيه
اللحم غير المذكّى ، علماً بأنه لا يمارس العمل بنفسه ، بل يشرف على المشروع
ويديره؟ وعلى فرض عدم الجواز كيف يصحح امتلاك العوائد؟ وما هو موقف من يعتمد في
نفقته عليه كزوجته وأطفاله؟
* لا بأس بامتلاكه ذلك إذا كان تقديم
اللحم غير المذكى إلى المستحلين له ، وإن قدمه إلى مسلم أخبره بالحال إن احتمل
تأثير الأخبار في حقه ، وإلاّ لم يجب ، وأما العوائد فليصحح امتلاكها بطريقة
الاستنقاذ أو التنازل حسبما مرّ ، دون البيع ، فإن صحّحها هو حلّت أيضاً لمن
يعيلهم ، وإن لم يفعل فليقصدوا تملك ما يدفعه إليهم من أعيانهم فتحل لهم ، والله
العالم [١].