نام کتاب : فقه الحضارة في ضوء فتاوى سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني نویسنده : الصّغير، محمد حسين علي جلد : 1 صفحه : 149
ففي حال تكبيرة
الإحرام مع التمكن منه ، وإلا تسقط شرطية الاستقبال ، كما أنه مع التمكن من
الإتيان بالركوع والسجود الاختياريين يتعين الإتيان بهما ـ كما لو تيسرت الصلاة في
ممر القطار أو الباص ـ وأمّا مع عدم التمكن منهما ، فإن تيسر الانحناء بمقدار صدق
اسميهما لزم وتعين . ويراعى في السجود وضع الجبهة على المسجد ولو برفعة ، ومع عدم
تيسر الانحناء بالمقدار المذكور يكفي الإيماء بدلاً عنهما [١].
٣ ـ لو سافر مسافرٌ من بلده بعد أذان
الظهر مباشرة من دون أن يصلي ، ووصل لمقصده بعد الغروب ، فهل يأثم؟ وهل يجب عليه
قضاء صلاة الظهر؟
* نعم هو آثم بتركه الفريضة في الوقت ، وعليه
قضاؤها [٢].