نام کتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 95
مسقطات خيار المجلس
يسقط خيار المجلس بأُمور أَربعة :
الأوّل : اشتراط
سقوطه في نفس العقد
يسقط خيار المجلس باشتراطه في متن العقد
لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «
المؤمنون عند شروطهم إلا ما حرّم حلالاً أو أحلّ حراماً » [١] والمفروض انّ الشرط أمر جائز في نفسه
فلا يشمله قوله : « إلا ما حرّم حلالاً ، أو أحلّ حراماً ».
وبعبارة أُخرى : انّ معنى قوله : «
البيّعان بالخيار » انّ البيع بما هو هو مع قطع النظر عن الطوارئ والعوارض مقتض
للخيار ، وهذا لا يمنع من عروض عنوان ، يمنع عن تأثير المقتضي كما هو الحال في
أكثر العناوين الثانوية بالنسبة إلى العناوين الأوّلية ، فالوضوء بما هو هو واجب
ولكنّه غير مانع من عدم وجوبه لأجل الضرر والحرج.
الثاني : الإسقاط
بعد العقد
وهذا هو المسقط الثاني الذي وصفه الشيخ
بالمسقط الحقيقي ، لأنّ إسقاطه في أثناء العقد من قبيل الدفع وهذا من قبيل الرفع ،
والفرق بينهما واضح ، وغنيّ عن البيان.
والدليل على صحته هو انّ المشرّع لخيار
المجلس وإن كان هو الشرع ولم يكن بين العقلاء فيه عين ولا أثر ، لكنّه لا يكون
سبباً لأن تختلف ماهيته مع سائر
[١] الوسائل : ١٢ ، الباب
٦ من أبواب الخيار ، الحديث ١ و٢ ، ٥.
نام کتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 95