نام کتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 39
حديث الرفع ، فهو
حديث رفع لا حديث وضع ، وعلى ذلك فغاية ما تثبته القاعدة هو نفي اللزوم لا إثبات
الخيار بين الفسخ والإمضاء.
قلت : يكفي في إثبات الخيار نفي اللزوم
، فانّ نفيه عبارة أُخرى عن كون المعاملة جائزة ، وجواز المعاملة يساوق كون الخيار
بيد المشتري فله الإمضاء كما له الفسخ.
٣. النهي عن أكل
المال بالباطل
استدلّ على ثبوت الخيار في العقود
الغبنيّة بقوله سبحانه : ( يَا أَيُّهَا
الَّذينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَموالكُمْ بَيْنَكُمْ بِالباطِل إِلاّأَنْ
تَكُونَ تِجارَة عَنْ تَراض مِنْكُمْ ).
[١]
استدلّ الشيخ بهذه الآية على الخيار
وقال : إنّ أكل المال على وجه الخدع ببيع ما يسوي درهماً بعشرة ، مع عدم تسلّط
المخدوع بعد تبيّن خدعه على ردّ المعاملة وعدم نفوذ ردّه ، أكل المال بالباطل.
نعم ، مع رضاه بعد التبيّن بذلك لا يعدّ
أكلاً بالباطل.
أقول
: قد استدلّ الشيخ بهذه الآية في غير موضع
من كتاب البيع والخيارات ، ولكن الدلالة في المقام غير تامة.
وذلك لأنّ فساد المعاملة وحرمتها تارة
يرجع إلى المسبّب ـ أي نفس المعاملة ـ مع كون السبب ( كالبيع ) جائزاً عارياً من
الإشكال ، كما في بيع الملاهي والخمور والتماثيل والدماء وغير ذلك ، وأُخرى يرجع
إلى نفس السبب مع كون المسبّب عارياً عن الإشكال ؛ وهذا كما في أكل المال بالرشاء
والقمار واليمين الكاذبة وغيره ، فالآية ناظرة إلى القسم الثاني بشهادة لفظ «
الباء » في ( بالباطل )