responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 34

الوفاء بما عقد عليه ، ولكنّه أفاض الكلام في شروط صحّة هذا النوع من الشرط على وجه يليق أن يعدّ رسالة خاصة في الموضوع.

وبما انّ رائدنا في هذه المباحث ، هو متاجر الشيخ ، فنحن نقتفيه ، فنبحث في شروط صحّة الشرط في مقصد خاص بعد الفراغ عن أقسام الخيار بعون اللّه سبحانه.

التحقيق

١. ما هو الدليل على بطلان العقد المعلّق؟

٢. ما هو الفرق بين تعليق الانشاء وتعليق المنشأ؟

٣. وهل هناك فرق بين التعليق على الشرط الذي ليس العقد معلّقاً عليه في الواقع ـ كقدوم الحجاج ـ وبين التعليق على الشرط الذي هو معلّق عليه في الواقع وإن لم يذكر في العقد كالزوجية عند الطلاق ، والرقية عند التحرير ، فيقول إن كانت زوجتي فهي طالق ، أو إن كان عبداً فهو حرّ ، فلا يضر التعليق في القسم الأوّل دون الثاني.

لاحظ : متاجر الشيخ ، قسم البيع ، ص ٩٩ وتعليقة السيد الطباطبائي ، ص ٩١.

نام کتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست