نام کتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 187
كون الوارث متعدّداً
، وجه الإشكال انّه ليس الحقّ كالمال حتى تشترك فيه الأفراد حسب السهام والحصص ، بل
هو أمر واحد ، فكيف يتسلّط عليه أفراد ، فلا محيص عن أحد أمرين : إمّا تكثير
الواحد ، أو توحيد الكثير؟ وقد ذهب القوم في حلّ الإشكال إلى مذاهب نشير إليها :
١. إنّ الحقّ الواحد يتكثّر حسب تكثّر
الورثة ، فيستقلّ كلّ بالخيار ، ولأجل ذلك يقدّم الفاسخ على المجيز ، وإن تأخّر
الفسخ ونظير ذلك حقّ القصاص ، وحقّ القذف وحقّ الشفعة ، فانّها تتكثر مع تكثّر
الورثة.
٢. إنّ الحقّ الواحد يتكثّر حسب السهام
والحصص ، لا حسب تكثّر الأفراد ، فكلّ واحد من الورثة يملك خياراً حسب حصّته ، غاية
الأمر لو أجاز الباقون ، وفسخ واحد تبعّضت الصفقة على المشتري ، فله الخيار.
٣. إنّ الحقّ الواحد يرثه مجموع الورثة
بما هو هو ، فلا يجوز لواحد الاستقلال بالفسخ لا في الكلّ ولا في البعض ، فلو لم
تجتمع كلمتهم على الفسخ لا يؤثّر ، لعدم تحقّق الموضوع.
والظاهر هو الوجه الأخير ، أي ثبوت
الحقّ الواحد للمجموع ، وهو أيضاً خيرة الشيخ الأعظم وسيّدنا الأُستاذ قدسسرهما والدليل على ذلك أنّ حقّ الخيار لا
ينحلّ إلى حقوق ، ضرورة أنّه لم يكن للمورّث إلاّ حقّ واحد متعلّق بالمبيع ولم يكن
له إلا فسخ الجميع أو إمضاؤه ، وهو بهذا الوصف ينتقل إلى الورثة فلا تنحلّ إلى
حقوق حسب الرؤوس أو السهام. [١]
[١] المتاجر ، قسم
الخيارات : ٥/٢٦٢ ؛ تحرير الوسيلة : ١/٤٨٨ ، في أحكام الخيار.
نام کتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 187