نام کتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 185
مَنْصُوراً
)[١] ، وفي الوقت نفسه يقول : ( وَكُلُوا
وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا ).
[٢]
هذه هي الضابطة الكلّيّة في التعرّف
الإجمالي على الحقّ والحكم. ويستعان في تمييز أحدهما عن الآخر بلسان الدليل تارة ،
والارتكاز العرفي ثانياً ، والإجماع ثالثاً ، وآثاره الشرعية رابعاً ; فإنّ الحكم
لا يقبل الإسقاط ولا النقل ولا الانتقال القهري ، لأنّ كلّ واحد منها ، تدخّل في
التشريع مع أنّه بيد اللّه سبحانه ، وهذا بخلاف الحقّ فهو يقبل غالباً واحداً أو
أكثر هذه الأُمور.
إذا وقفت على هذه المقدّمة ، فلنرجع إلى
الأمرين اللّذين أشرنا إليهما في صدر البحث.
الأوّل : إنّ الخيار
حقّ
لا شكّ أنّ الخيار حقّ لصاحبه وليس
حكماً شرعياً محضاً ، ويدلّ على ذلك ـ مضافاً إلى الارتكاز العرفي حيث إنّ أحد
الطرفين يرى نفسه حاكماً والآخر محكوماً عليه ـ ما دلّ على سقوط الخيار بالتصرّف
الكاشف عن الرضا ، [٣]
والحكم الشرعي لا يسقط.
الثاني : الخيار
قابل للانتقال
هذا هو المهمّ في المقام ولا يحكم عليه
بالانتقال حتّى نقف على الضابطة التي يعرف بها الحقّ غير القابل للانتقال ، عن
القابل له ، فنقول :