نام کتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 163
أيضاً منجّزاً لا
مقيّداً ، وذلك لأنّ تقييده يسري إلى العقد ( أصل المعاوضة ) بعد ملاحظة رجوع الشرط
إلى جزء من أحد العوضين ، فإنّ مرجع قوله : « بعتك هذا بدرهم على أن تخيط لي
قميصاً إن جاء زيد » إلى أنّ المعاوضة بين المبيع وبين الدرهم المقرون بخياطة
الثوب على تقدير مجيء زيد.
يلاحظ
عليه : أنّ القيد في جانب الشرط يرجع إلى
الخياطة فقط فهو هادم للإطلاق في جانب الشرط ( على أن تخيط ... ) ولا يرجع إلى أصل
المعاوضة ( أي البيع ) ، فالخياطة المقيّدة بمجيء زيد ، هو الشرط ، فيكون القيد
راجعاً إلى الشرط لا أصل المعاوضة ، والمتيقن هو كون البيع منجّزاً لا معلّقاً ، وأمّا
كون الشرط منجّزاً لا معلّقاً فلم يدل عليه دليل.
فظهر ممّا ذكرناه أنّه لا يشترط تنجيز
الشرط بل يجوز تعليقه بشيء.
تمّ الكلام في شروط صحّة
الشرط
نام کتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 163