وجه الاستدلال : هو ظهور الروايات في
أنّه لا عبرة بالشرط قبل النكاح وإنّما العبرة بالشرط المذكور بعد قوله « أنكحت »
فيكون من أقسام الشروط المذكورة في متن العقد وهو المراد من قوله : « بعد النكاح »
وإلا فلو أُريد الشرط المتأخر عن العقد فيتوجّه السؤال إلى أنّه أيّ فرق بين
المتقدّم والمتأخّر.
يلاحظ
عليه : أنّ مورد الروايات هوعقد المتعة وقد ورد
عنهم عليهمالسلام بسند صحيح لا
تكون متعة إلا بأمرين : بأجل مسمّى وأجر مسمّى [٢]
فدلّ على أنّ المائز بينها وبين الدائم هو ذكر أمرين : الأجل والأجر ، فذكرهما من
أركان المتعة و ـ لذا ـ لو قصد المتعة وأخلّ بذكر الأجل فالمشهور انّه ينعقد
دائماً ، لأنّ لفظ الإيجاب صالح لكلّ منها وإنّما يتمحض للمتعة بذكر الأجل ، والدوام
بعدمه فإذا انتفى الأوّل ثبت الثاني.
وبذلك تبيّن اختصاص الروايات بباب
المتعة ، لأنّ ذكر الأجل والأجر فيها من الأركان فلا عبرة للمتقدّم والمتأخّر ، ولا
إطلاق فيها بالنسبة إلى غير موردها ممّا لا يعدّ الشرط من الأركان.
فإن
قلت : إنّ رواية محمد بن مسلم مطلق يعمّ
الدائم والمنقطع.
قلت
: ليس كذلك ، فإنّ في السؤال قرينة على أنّ المراد هو العقد المنقطع ، وذلك لأنّ
الراوي سأل عن قوله عز وجلّ : ( وَلا جُناحَ
عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ به مِنْ بعْد الْفَريضَة ) وهو جزء من آية المتعة ، لمجيئه بعد
قوله سبحانه : ( فَما استمْتَعْتُمْ منهنّ فاتُوهنّ أُجورهنّ
فريضةً ولا جُناح عَليكُمْ فيما تَراضَيْتُمْ
... ). [٣]
ومنه تعلم حال رواية ابن بكير.
[١] الوسائل : ١٤ ، الباب
١٩ من أبواب المتعة ، الحديث ٣.
[٢] الوسائل : ١٤ ، الباب
١٧ من أبواب المتعة ، الحديث ١.