responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 150

ونظيره : ما إذا شرط عدم التصرّف في المبيع طيلة عمره لا خارجياً ولا اعتبارياً كأن يعتقه ، فيكون مساوقاً لعدم المالكية. نعم إذا شرط سلب بعض التصرّفات ككونه مسلوب المنفعة سنة ، أو شرط خصوص عدم بيعه أو إجارته ، أو شرط بيعه من شخص خاص ، مع عدم المنع عن سائر التصرّفات ، فلا يعدّ مخالفاً لمقتضى العقد إذا كانت هناك منافع سائغة يبذل بإزائها الثمن ويباع الشيء ويشترى لأجلها ، وليس ذلك بمنزلة سلب السلطنة بل تحديد لها عن إذن ورغبة.

والحاصل أنّ المنافي عبارة عن إنشاء معاملة عارية عن الأثر المطلوب منها عند العرف وليس المقام كذلك.

فتلخّص ممّا ذكرنا أنّ كلّ شرط يعدّ مخالفاً لمقتضى العقد ، امّا مخالفاً لماهيته ، أو منشَئه ، أو مخالفاً لأثره غير المنفك عنه عرفاً ، فالشرط فاسد غير نافذ.

وأمّا الأثر الشرعي اللازم لكون الطلاق بيد الزوج ، فلا يعدّ شرط كونه بيد الزوجة مخالفاً لمقتضى العقد ، لأنّ أسماء العقود أسماء للصحيحة عند العرف ، والمفروض أنّه ليس من الآثار اللازمة عند العرف ، فالعقد محقّق والشرط يخالف الكتاب والسنّة لا مقتضى العقد.

٤. ما يكون مخالفاً لإطلاق العقد

إنّ هنا آثاراً وأحكاماً يقتضيها إطلاق العقد بحيث لو لم يقيّد بوصف أو وقت أو مكان ، يترتّب عليه الأثر ، وبعبارة أُخرى : ينصرف إليه اللفظ ، أو يحكم بأنّه المقصود ، ما لم يصرّح بخلافه ، فإذا صرّح بالخلاف يكون الثاني هو المتّبع دون إطلاق العقد.

نام کتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست