responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 146

٢. لا يصحّ الحلف على ما حرّمه سبحانه ، لئلاّ يعصيه بحجة : ( وَاحْفَظُوا أَيْمانَكُمْ ). [١]

٣. ليس لأحد نذر أمر حرام لئلاّ يرتكبه متمسّكاً بقوله : ( وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ ). [٢]

و لأجل ذلك تضافرت عنهم عليهم‌السلام أنّه : لا نذر في معصية [٣] ، ولا يمين في قطيعة. [٤]

٤. ليس لأحد أن يشترط ما خالف كتاب اللّه وسنّة نبيّه ، لغاية ارتكاب المعصية تحت غطاء الاشتراط.

فأحكامه سبحانه لها كرامتها الخاصة لا يصحّ التلاعب بها ، ولا مسّها بسوء ، أي بهذه العناوين ، بل نسخها وتخصيصها أو تحديدها إلى أمد كالضرر والحرج بيده سبحانه ، ليس لأحد سواه أيُّ تدخّل في شؤون التشريع.

فإذا كان الأمر كذلك فلا فرق بين الأحكام الوضعية والتكليفية الالزاميّة ، فلا يجوز إيجاد أيِّ خدش فيها ، بل تجب صيانتها عن أيّ تصرّف.

وبذلك تقدر على تمييز الموافق عن المخالف ، فإنّ كلّ ملتزم يعدّ مخالفاً لنفس التشريع بالدلالة المطابقية فهو شرط مخالف في كلا المجالين : الوضعية ، والتكليفية. وكلّ شرط لا يكون بالدلالة المطابقية مخالفاً لما شرّعه الشارع فلا يعدّ مخالفاً ، فلو شرط في العقد ، ترك الواجب أو فعل الحرام يعدّ شرطه مخالفاً للكتاب والسنّة بالدلالة المطابقية.


[١] المائدة : ٩.

[٢] الحج : ٢٢.

٣ و ٤. الوسائل : ١٦ ، الباب ١١ من كتاب الأيمان ، الحديث ١ ؛ والباب ١٧ من كتاب النذر والعهد ، الحديث ٢ و٣.

نام کتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست