نام کتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 146
٢. لا يصحّ الحلف على ما حرّمه سبحانه ،
لئلاّ يعصيه بحجة : ( وَاحْفَظُوا
أَيْمانَكُمْ ).
[١]
٣. ليس لأحد نذر أمر حرام لئلاّ يرتكبه
متمسّكاً بقوله : ( وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ ). [٢]
و لأجل ذلك تضافرت عنهم عليهمالسلام أنّه : لا نذر في معصية [٣] ، ولا يمين في قطيعة. [٤]
٤. ليس لأحد أن يشترط ما خالف كتاب
اللّه وسنّة نبيّه ، لغاية ارتكاب المعصية تحت غطاء الاشتراط.
فأحكامه سبحانه لها كرامتها الخاصة لا
يصحّ التلاعب بها ، ولا مسّها بسوء ، أي بهذه العناوين ، بل نسخها وتخصيصها أو
تحديدها إلى أمد كالضرر والحرج بيده سبحانه ، ليس لأحد سواه أيُّ تدخّل في شؤون
التشريع.
فإذا كان الأمر كذلك فلا فرق بين
الأحكام الوضعية والتكليفية الالزاميّة ، فلا يجوز إيجاد أيِّ خدش فيها ، بل تجب
صيانتها عن أيّ تصرّف.
وبذلك تقدر على تمييز الموافق عن
المخالف ، فإنّ كلّ ملتزم يعدّ مخالفاً لنفس التشريع بالدلالة المطابقية فهو شرط
مخالف في كلا المجالين : الوضعية ، والتكليفية. وكلّ شرط لا يكون بالدلالة
المطابقية مخالفاً لما شرّعه الشارع فلا يعدّ مخالفاً ، فلو شرط في العقد ، ترك
الواجب أو فعل الحرام يعدّ شرطه مخالفاً للكتاب والسنّة بالدلالة المطابقية.