responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 123

أن تكون ثمرة الشجرة ملكاً له ، أو أُخته زوجة له ، أو كونه وصيّاً له ، أوعبده معتقاً ; فالشرط في هذا القسم عبارة عن الغاية الحاصلة من الفعل ، فانّ الغاية الحاصلة من قوله : ملّكت أو زوّجت أو وصّيتك أو اعتقتُ عبدي هو كون الثمرة ملكاً ، والأُخت زوجة ، والمشتري وصيّاً ، والعبد معتقاً ، فهو يشترط حصول تلك الغايات بلا حاجة إلى عقد آخر ، وهذا ما يطلق عليه شرط النتيجة.

ثمّ إنّ شرط النتيجة على أقسام :

١. ما دلّ الدليل الشرعي على عدم تحقّق تلك الغاية إلا بأسبابها الشرعية كالزوجية ، والعتق ، ولا يكفي اشتراطها في نفس العقد.

٢. ما دلّ الدليل على عدم توقّفه على سبب خاص ، بل يكفي شرطه في العقد كالوكالة والوصاية ، ككون الثمرة على الشجرة ملكاً للبائع.

٣. ما جهل نوعه ، كاشتراط أن يكون مال خاص غير تابع لأحد العوضين ملكاً لأحدهما ، أو صدقة للفقراء.

أمّا القسم الأوّل : أي ما يحتاج في تحقّقها إلى سبب خاص ، فيكون الشرط المذكور في العقد شرطاً فاسداً ، كاشتراط زوجية الأُخت وانعتاق العبد ، ويجري فيه ما سنذكره في الشرط الفاسد من انّه فاسد ومفسد أو فاسد وليس بمفسد؟

وأمّا القسم الثاني : أي ما لايحتاج في تحقّقه إلى سبب خاص ، كالوكالة ، والوصاية ، وكون ثمرة الشجرة ملكاً للبائع ، فهو شرط صحيح يجب ترتيب الأثر عليه.

وأمّا القسم الثالث أعني : ما إذا تردّد بين القسمين ثبوتاً ولم يعلم أنّه هل

نام کتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست