من استمر به البول أو الغائط أو النوم
ونحو ذلك يختلف حكمه باختلاف الصور الآتية :
(
الأولى ) : أن يجد فترة في جزء
من الوقت يمكنه ان يأتي فيه بالصلاة متطهراً ـ ولو مع الاقتصار على واجباتها ـ ففي
هذه الصورة يجب ذلك ويلزمه التأخير إن كانت الفترة في اثناء الوقت أو في آخره ، نعم
إذا كانت الفترة في أوّل الوقت أو في اثنائه ـ ولم يصلّ حتى مضى زمان الفترة ـ صحت
صلاته اذا عمل بوظيفته الفعلية وان أثم بالتأخير.
(
الثانية ) : أن لا يجد فترة
اصلاً ، أو تكون له فترة يسيرة لا تسع الطهارة وبعض الصلاة ففي هذه الصورة يتوضأ ،
أو يغتسل أو يتيمم حسبما يقتضيه تكليفه الفعلي ثم يصلي ، ولا يعتني بما يخرج منه
بعد ذلك قبل الصلاة أو في اثنائها وهو باق على طهارته ـ ما لم يصدر منه حدث غير
حدثه المبتلى به ، أو نفس هذا الحدث غير مستند إلى مرضه ولو قبل حصول البرء ـ وتصح
منه الصلوات الاُخرى أيضاً الواجبة والمستحبة ، ـ والأحوط الأولى ـ ان يتطهر لكل
صلاة وان يبادر اليها بعد الطهارة.
(
الثالثة ) : ان تكون له فترة
تسع الطهارة وبعض الصلاة ، ـ والأحوط وجوباً ـ في هذه الصورة تحصيل الطهارة
والاتيان بالصلاة في الفترة ، ولكن لا يجب تجديد الطهارة إذا فاجأه الحدث اثناء
الصلاة ، أو بعدها الا ان يحدث حدثاً آخراً بالتفصيل المتقدم في الصورة الثانية ـ
والأحوط استحباباً ـ ولا سيما للمبطون ان يجدد الطهارة كلّما فاجأه الحدث اثناء
صلاته ويبني عليها ما لم يكن التكرار كثيراً بحيث يكون موجباً للحرج نوعاً ، أو
لفوات الموالاة المعتبرة بين اجزاء الصلاة بسبب استغراق الحدث المفاجئ ، أو