قد ذكر الفقهاء ( قدس الله اسرارهم )
كثيراً من الأغسال المستحبة ولكنه لم يثبت استحباب جملة منها ، والثابت منها ما
يلي :
(١) غسل الجمعة : وهو من المستحبات
المؤكدة ، ووقته من طلوع الفجر إلى الغروب ، والأفضل الاتيان به قبل الزوال ـ
والأحوط الأولى ـ ان يؤتى به فيما بين الزوال إلى الغروب من دون قصد الأداء والقضاء
، ويجوز قضاؤه إلى غروب يوم السبت ، ويجوز تقديمه يوم الخميس رجاءً إذا خيف اعواز
الماء يوم الجمعة ، وتستحب اعادته إذا وجد الماء فيه.
(٢ ـ ٧) غسل الليلة الأولى ، والليلة
السابعة عشرة ، والتاسعة عشرة والحادية والعشرين ، والثالثة والعشرين ، والرابعة
والعشرين ، من شهر رمضان المبارك.
(٨ ـ ٩) غسل يوم العيدين الفطر والأضحى
، ووقته من طلوع الفجر إلى غروب الشمس على الأظهر ، والأفضل ان يؤتى به قبل صلاة
العيد.
(١٠ ـ ١١) غسل اليوم الثامن والتاسع من
ذي الحجة الحرام ، والأفضل في اليوم التاسع ان يؤتى به عند الزوال.