(
مسألة ١٢٣ ) : يعتبر في موضع
الدفن الاباحة ، فلا يجوز الدفن في مكان مغصوب ، أو فيما وقف لجهة خاصة كالمدارس
والحسينيات ونحوهما وان لم يكن مضراً بالوقف أو مزاحماً لجهته على ـ الأحوط وجوباً
ـ.
(
مسألة ١٢٤ ) : إذا دفن الميت في
مكان لا يجوز دفنه فيه وجب نبش قبره واخراجه ودفنه في موضع يجوز دفنه فيه ، إلاّ
في بعض الموارد المذكورة في ( العروة الوثقى ) وتعليقتنا عليها.
(
مسألة ١٢٥ ) : إذا دفن الميت بلا
غسل أو كفن ، أو حنوط مع التمكن منها وجب اخراجه مع القدرة لإجراء الواجب عليه
ودفنه ثانياً بشرط ان لا يستلزم ذلك هتكاً لحرمته ، والا ففيه اشكال.
(
مسألة ١٢٦ ) : لا يجوز نبش قبر
المسلم إلاّ في موارد خاصة تقدم بعضها ، ومنها ما لو اوصى الميت بنقله الى المشاهد
المشرفة فدفن عصياناً أو جهلاً أو نسياناً في غيرها ، فانه يجب النبش والنقل ما لم
يفسد بدنه ولم يوجب النقل أيضاً فساد بدنه ولا محذوراً آخر ، وأما لو اوصى بنبش
قبره ونقله بعد مدة الى الأماكن المشرفة ففي صحة وصيته اشكال.
(
مسألة ١٢٧ ) : إذا كان الموجود من
الميت يصدق عليه عرفاً انه ( بدن الميت ) كما لو كان مقطوع الأطراف ـ الرأس
واليدين والرجلين ـ كلاً أو بعضاً ، أو كان الموجود جميع عظامه مجردة عن اللحم ، أو
معظمها بشرط ان تكون من ضمنها عظام صدره ، ففي مثل ذلك تجب الصلاة عليه وكذا ما
يتقدمها من التغسيل والتحنيط ـ ان وجد بعض مساجده ـ والتكفين بالازار والقميص بل
وبالمئزر أيضاً ان وجد بعض ما يجب ستره به.
واذا كان الموجود من الميت لا يصدق عليه
انه بدنه بل بعض بدنه ،