لم يتيسرا فمن
الخلاف ( الصفصاف ) ، والأولى في كيفيته جعل احداهما من الجانب الأيمن من عند
الترقوة ملصقة بالبدن ، والأخرى من الجانب الأيسر من عند الترقوة بين القميص
والازار.
( الحنوط )
يجب تحنيط الميت المسلم وهو ( إمساس
مواضع السجود السبعة بالكافور المسحوق غير الزائلة رائحته ) ويكفي فيه وضع المسمى
، ويشترط فيه اباحته فيسقط وجوب التحنيط عند عدم التمكن من الكافور المباح ، كما
يعتبر طهارته وإن لم يوجب تنجس بدن الميت على ـ الأحوط وجوباً ـ والأفضل ان يكون
الكافور المستخدم في التحنيط بمقدار سبعة مثاقيل ويستحب خلطه بقليل من التربة
الحسينية ، ولكن لا يمسح به المواضع المنافية للاحترام.
(
مسألة ١١٣ ) : ـ الأحوط الأولى ـ
ان يكون الامساس بالكف وان يبتدأ من الجبهة ، ولا ترتيب في سائر الأعضاء ، ويجوز
ان يباشر التحنيط الصبي المميز بل وغيره أيضاً.
(
مسألة ١١٤ ) : يسقط التحنيط فيما
إذا مات الميت في احرام العمرة أو الحج فَيُجنَّب من الكافور بل من مطلق الطيب ، نعم
اذا مات الحاج بعد الفراغ من المناسك التي يحل له الطيب بعدها وجب تحنيطه كغيره من
الأموات.
(
مسألة ١١٥ ) : وجوب التحنيط كوجوب
التغسيل ، وقد مضى تفصيله في المسألة (٩١).