responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 60

الماء ونحوه مما لا يجب بذله مجاناً.

( مسألة ١٠٦ ) : إذا تنجس بدن الميت ـ اثناء الغسل أو بعده ـ بنجاسة خارجية ، أو من الميت لم تجب اعادة الغسل ، بل وجب تطهير الموضع ـ إذا امكن بلا مشقة ولا هتك ـ ولو كان ذلك بعد وضعه في القبر على ـ الأحوط وجوباً ـ.

( تكفين الميت )

يجب تكفين الميت المسلم بقطعات ثلاث : مئزر ، وقميص ، وازار ، ـ والأحوط وجوباً ـ في المئزر ان يكون من السرة إلى الركبة ، والأفضل ان يكون من الصدر إلى القدم ، ـ والأحوط وجوباً ـ في القميص ان يكون من المنكبين إلى النصف من الساقين ، والأفضل ان يكون إلى القدمين. والواجب في الأزار ان يغطي جميع البدن ـ والأحوط وجوباً ـ ان يكون ـ طولاً ـ بحيث يمكن ان يشد طرفاه ، و ـ عرضاً ـ بحيث يقع احد جانبيه على الآخر ، ويعتبر ان يكون الكفن ساتراً لما تحته ، ويكفي حصول الستر بالمجموع وان كان ـ الأحوط استحباباً ـ في كل قطعة ان يكون وحده ساتراً لما تحته ، واذا لم تتيسر القطعات الثلاث اقتصر في تكفين الميت بما يتمكن منها.

( مسألة ١٠٧ ) : إذا لم يكن للميت تركة بمقدار الكفن لم يدفن عارياً ، بل على المسلمين بذل كفنه على ـ الأحوط وجوباً ـ ويجوز احتسابه من الزكاة.

( مسألة ١٠٨ ) : يخرج المقدار الواجب من الكفن وكذا الزائد عليه من المستحبات المتعارفة ولا سيما اللازمة بالنسبة إلى مثله من اصل التركة ،

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست