سافر إلى بلد لم
يُرَ فيه الهلال ، لإختلاف أفقهما ، ـ فالأحوط لزوماً ـ له الإمساك بقيّة ذلك
اليوم وقضاؤه.
مسألة
٨٨ : إذا فرض كون المكلّف في مكان نهاره ستة
أشهر وليله ستّة أشهر مثلاً ، فالأحوط لزوماً له في الصلاة ملاحظة أقرب الأماكن التي
لها ليل ونهار في كلّ اربع وعشرين ساعة ، فيصلّي الخمس على حسب أوقاتها بنيّة
القربة المطلقة ، وأمّا في الصوم فيجب عليه الانتقال إلى بلد يتمكّن فيه من الصيام
إمّا في شهر رمضان أو من بعده ، وإن لم يتمكّن من ذلك فعليه الفدية بدل الصوم.
وأمّا إذا كان في بلد له في كلّ اربع
وعشرين ساعة ليل ونهار ـ وإن كان نهاره ثلاث وعشرين ساعة وليله ساعة أو العكس ـ
فحكم الصلاة يدور مدار الأوقات الخاصة فيه ، وأمّا صوم شهر رمضان فيجب عليه أداؤه
مع التمكّن منه ويسقط مع عدم التمكّن ، فإن تمكّن من قضائه وجب ، وإلاّ فعليه
الفدية بدله.
(٢٤)
أوراق
اليانصيب
وهي أوراق توزّعها بعض الشركات وتأخذ
بإزائها مبالغ معيّنة من المال ، وتتعهّد الشركة بأن تقرع بين أصحاب البطاقات ، فمن
أصابته القرعة تدفع له مبلغاً بعنوان الجائزة ، وهذه العملية يمكن أن تقع على وجوه
:
الأول
: أن يكون إعطاء المال عند تسلّم البطاقة
بازاء الجائزة المحتمل حصوله عليها أي على تقدير اصابة القرعة باسمه ، وهذه
المعاملة