responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 538

تكن ملكاً ولا وقفاً فلا بأس بالتصرّف فيها ما لم يكن هتكاً ، ومن ذلك يظهر حال الأراضي الباقية منها ، فإنّها في الفرض الأوّل لا يجوز التصرّف فيها وشراؤها إلاّ بإذن مالكها وفي الفرض الثاني لا يجوز ذلك إلاّ باذن المتولّي ومن بحكمه ، فيصرف ثمنها في مقابر أُخرى للمسلمين مع مراعاة الأقرب فالأقرب على الأحوط لزوماً ، وفي الفرض الثالث يجوز ذلك من دون حاجة إلى إذن أحد ، ما لم يستلزم التصرّف في ملك الغير كآثار القبور المهدّمة.

(٢٣)

مسائل في الصلاة والصيام

مسألة ٨٠ : لو سافر الصائم في شهر رمضان جوّاً بعد الغروب ـ ولم يفطر في بلده ـ إلى جهة الغرب ، فوصل إلى مكان لم تغرب الشمس فيه بعد ، لم يجب عليه الإمساك إلى الغروب وان كان ذلك أحوط استحباباً.

مسألة ٨١ : لو صلّى المكلّف صلاة الصبح في بلده ، ثم سافر إلى جهة الغرب فوصل إلى بلد لم يطلع فيه الفجر بعد ، ثم طلع ، أو صلّى صلاة الظهر في بلده ، ثم سافر جوّاً فوصل إلى بلد لم تزل الشمس فيه بعد ، ثم زالت أو صلّى صلاة المغرب فيه ، ثم سافر فوصل إلى بلد لم تغرب الشمس فيه ، ثم غربت لم تجب عليه اعادة الصلاة في شيء من هذه الفروض وان كانت الاعادة احوط استحباباً.

مسألة ٨٢ : لو خرج وقت الصلاة في بلده ـ كأن طلعت الشمس أو غربت ولم يصلِّ الصبح أو الظهرين ـ ثم سافر جوّاً فوصَلَ إلى بلد لمتطلع الشمس فيه أو لم تغرب بعد فالأحوط لزوماً أن يؤدي الصلاة بقصد ما في

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 538
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست