تكن ملكاً ولا وقفاً
فلا بأس بالتصرّف فيها ما لم يكن هتكاً ، ومن ذلك يظهر حال الأراضي الباقية منها ،
فإنّها في الفرض الأوّل لا يجوز التصرّف فيها وشراؤها إلاّ بإذن مالكها وفي الفرض
الثاني لا يجوز ذلك إلاّ باذن المتولّي ومن بحكمه ، فيصرف ثمنها في مقابر أُخرى
للمسلمين مع مراعاة الأقرب فالأقرب على الأحوط لزوماً ، وفي الفرض الثالث يجوز ذلك
من دون حاجة إلى إذن أحد ، ما لم يستلزم التصرّف في ملك الغير كآثار القبور
المهدّمة.
(٢٣)
مسائل في
الصلاة والصيام
مسألة
٨٠ : لو سافر الصائم في شهر رمضان جوّاً بعد
الغروب ـ ولم يفطر في بلده ـ إلى جهة الغرب ، فوصل إلى مكان لم تغرب الشمس فيه بعد
، لم يجب عليه الإمساك إلى الغروب وان كان ذلك أحوط استحباباً.
مسألة
٨١ : لو صلّى المكلّف صلاة الصبح في بلده ، ثم
سافر إلى جهة الغرب فوصل إلى بلد لم يطلع فيه الفجر بعد ، ثم طلع ، أو صلّى صلاة
الظهر في بلده ، ثم سافر جوّاً فوصل إلى بلد لم تزل الشمس فيه بعد ، ثم زالت أو
صلّى صلاة المغرب فيه ، ثم سافر فوصل إلى بلد لم تغرب الشمس فيه ، ثم غربت لم تجب
عليه اعادة الصلاة في شيء من هذه الفروض وان كانت الاعادة احوط استحباباً.
مسألة
٨٢ : لو خرج وقت الصلاة في بلده ـ كأن طلعت
الشمس أو غربت ولم يصلِّ الصبح أو الظهرين ـ ثم سافر جوّاً فوصَلَ إلى بلد لمتطلع
الشمس فيه أو لم تغرب بعد فالأحوط لزوماً أن يؤدي الصلاة بقصد ما في