العظام وخمسمائة
وخمسة وعشرين مثقالاً ان كان تام الأعضاء والجوارح ، ولا فرق في ذلك بين الذكر
والانثى ـ على الأحوط لزوماً ـ
مسألة
٧٤ : يجوز للمرأة استعمال العقاقير التي
تؤجّل الدورة الشهرية عن وقتها لغرض إتمام بعض الواجبات ـ كالصيام ومناسك الحج أو
لغير ذلك ـ بشرط أن لا يلحق بها ضرراً بليغاً ، وإذا استعملت العقار فرأت دماً
متقطّعاً لم يكن لها أحكام الحيض وإن رأته في أيام العادة.
(٢٢)
أحكام الشوارع
المفتوحة من قبل الدولة
مسألة
٧٥ : يجوز استطراق الشوارع والأرصفة
المستحدثة الواقعة على الدور والأملاك الشخصية للناس التي تستملكها الدولة وتجعلها
طرقاً.
نعم ، من علم أنّ موضعاً خاصاً منها قد
قامت الدولة باستملاكه قهراً على صاحبه من دون إرضائه بتعويض أو ما بحكمه ، جرى
عليه حكم الأرض المغصوبة ، فلا يجوز له التصرّف فيه حتى بمثل الاستطراق إلاّ مع
استرضاء صاحبه أو وليّه ـ من الأب أو الجدّ أو القيّم المنصوب من قبل أحدهما ـ فإن
لم يعلم صاحبه جرى عليه حكم المال المجهول مالكه ، فيراجع بشأنه الحاكم الشرعي ، ومنه
يظهر حكم الفضلات الباقية منها ، فإنّه لا يجوز التصرّف فيها إلاّ بإذن أصحابها.
مسألة
٧٦ : يجوز العبور والمرور من أراضي المساجد
الواقعة في الطرق ، وكذا يجوز الجلوس فيها ونحوه من التصرّفات ، وهكذا الحال في
أراضي الحسينيات والمقابر وما يشبههما من الأوقاف العامة ، وأمّا أراضي المدارس
وما شاكلها ففي جواز التصرّف فيها بمثل ذلك لغير الموقوف