responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 531

الكفّار ، وإن لم يمكن ذلك أيضاً جاز تشريح المسلم ، ولا يجوز تشريح المسلم لغرض التعلّم ونحوه ما لم تتوقّف عليه انقاذ حياة مسلم أو من بحكمه ولو في المستقبل.

(١٩)

( أحكام الترقيع )

مسألة ٥٨ : إذا توقّف حفظ حياة المسلم على قطع عضو من أعضاء الميّت المسلم ـ كالقلب والكلية ـ لإلحاقه ببدنه جاز القطع ، ولكن تثبت الدية على القاطع على الأحوط لزوماً ، وإذا أُلحق ببدن الحيّ ترتّبت عليه بعد الإلحاق أحكام بدن الحيّ ، نظراً إلى أنّه أصبح جزءاً منه.

مسألة ٥٩ : لا يجوز قطع عضو من أعضاء الميت المسلم لإلحاقه ببدن الحي فيما إذا لم تتوقف عليه حياته وان كان في حاجة ماسة إليه كما في العين ونحوها من الأعضاء ، ولو قطع فعلى القاطع الدية ، ويجب دفن المقطوع ولا يجوز إلحاقه ببدن الحي ولكن إذا تمّ الإلحاق وحلّت فيه الحياة لم يجب قطعه بعد ذلك.

مسألة ٦٠ : إذا أوصى بقطع بعض أعضائه بعد وفاته ليُلحق ببدن الحيّ من غير أن تتوقف حياة الحيّ على ذلك ، ففي نفوذ وصيّته وجواز القطع حينئذٍ إشكال ـ وإن لم تجب الدية على القاطع ـ فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك.

مسألة ٦١ : المقصود بالميت في الموارد المتقدمة هو من توقفت رئتاه وقلبه عن العمل توقفاً نهائياً لا رجعة فيه وأما الميت دماغياً مع استمرار رئتيه وقلبه في وظائفهما وان كان ذلك عن طريق تركيب اجهزة

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 531
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست