لديه شيئاً من البيع
والاقتراض ، بل يقصد الحصول على المال المجهول مالكه فيقبضه ويتصرف فيه باذن
الحاكم الشرعي فإذا رجع البنك في نهاية المدّة إلى موقّع الكمبيالة وألزمه بدفع
قيمتها ، جاز له الرجوع على المستفيد ببدل ما دفع إذا كان قد وقّع الكمبيالة بأمر
وطلب منه.
(١٤)
العمل لدى
البنوك
تصنّف أعمال البنوك صنفين :
أحدهما
: محرّم ، وهو الأعمال التي لها صلة
بالمعاملات الربوية كالتوكيل في إجرائها ، وتسجيلها ، والشهادة عليها ، وقبض
الزيادة لآخذها ، ونحو ذلك ومثلها الأعمال المرتبطة بمعاملات الشركات التي تتعامل
بالربا أو تتاجر بالخمور ، كمبيع أسهمها وفتح الاعتماد لها وما يشبههما.
وهذه كلّها محرّمة لا يجوز الدخول فيها
، ولا يستحقّ العامل أُجرة إزاء تلك الأعمال.
ثانيهما
: سائع ، وهي غير ما ذكر ، فيجوز الدخول
فيها وأخذ الأجرة عليها.
مسألة
٢٩ : إذا كان دافع الزيادة في المعاملة
الربوية غير مسلم ـ سواء كان هو البنك الأجنبي أو غيره ـ فقد تقدّم أنّه يجوز
حينئذٍ أخذها للمسلم ، وعلى ذلك يجوز الدخول في الأعمال التي ترتبط بإجراء مثل هذه
المعاملة الربوية في البنوك وخارجها.
مسألة
٣٠ : الأموال الموجودة لدى البنوك الحكومية
والمشتركة في البلاد الإسلامية لمّا كانت تعدّ من المال المجهول مالكه ، الذي يحرم