(
مسألة ١٣٦٨ ) : يعطى مجاناً من
تركة الرجل لأكبر ابناءه حين وفاته مصحفه وخاتمه وسيفه وثياب بدنه دون ما أعده
للتجارة ونحوها وهي تسمى ب ( الحبوة ) ، وإذا تعدد غير الثياب كما إذا كان له
خاتمان ففي كون الجميع من الحبوة اشكال ، وكذلك الاشكال في كون الرحل ومثل
البندقية والخنجر وما يشبههما من الأسلحة من الحبوة ، فلا يترك الاحتياط بمصالحة
الابن الاكبر مع سائر الورثة بشأنها.
(
مسألة ١٣٦٩ ) : إذا كان على الميت
دين فان كان مستغرقاً للتركة وجب على الولد الأكبر صرف مختصاته الآنفة الذكر في
أداء الدين أو فكها بما يخصها منه ، وإذا لم يكن مستغرقاً فإن كان مزاحماً لها
لنقص ما تركه غيرها عن وفائه كان على الولد الأكبر المساهمة في ادائه من تلك
المختصات بالنسبة أو فكها بما يخصها منه ، وإذا لم يكن مزاحماً فالأحوط وجوباً له
أن يساهم أيضاً في أدائه بالنسبة ، فلو كان الدين يساوي نصف مجموع التركة صرف نصف
تلك المختصات في هذا السبيل ، وفي حكم الدين فيما ذكر كفن الميت وغيره من مؤونة
تجهيزه التي تخرج من أصل التركة.
(
مسألة ١٣٧٠ ) : يعتبر في الوارث أن
يكون مسلماً إذا كان المورّث كذلك ، فلا يرث الكافر من المسلم وإن ورث المسلم
الكافر ، وكذلك يعتبر فيه ان لا يكون قد قتل مورثه عمداً ظلماً ، وأما إذا قتله
خطأً محضاً ـ كما إذا رمى بحجارة إلى بحجارةٍ إلى طيرٍ فوقعت على مورثه ومات بها ـ
أو خطأ شبيهاً