(
مسألة ١٣٥٠ ) : سبق أن الأخوة والاخوات
من الطبقة الثانية ، وإرثهم يكون على انحاء :
١ ـ أن يكون وارث الميت اخاً واحداً ، أو
اختاً واحدة : فللأخ أو الأخت ـ في هذه الحالة ـ المال كله سواء أكان من طرف الأب أم
من طرف الأم أم من الطرفين معاً.
٢ ـ أن يرثه اخوة أو اخوات أو اخوة
واخوات وكلهم لأبيه وامه ، أو كلهم لأبيه فقط ، فيقسم المال بينهم بالسوية إن
كانوا جميعاً ذكوراً أو اناثاً ، وإلاّ قسّم للذكر ضعف ما للانثى ، فللاخت سهم
وللاخ سهمان.
٣ ـ أن يرثه اخوة أو اخوات أو اخوة
واخوات وكلهم لأمه ، فيقسم المال بينهم بالسوية.
٤ ـ أن يجتمع الأخ للأبوين مع الأخ للأب
دون أخ للأم ، فيرث المال كله الأخ للأبوين ، ولا يرث الأخ للأب شيئاً ، ومع تعدد
الأخوة للأبوين ـ في هذه الحالة ـ يتقاسمون المال بالسوية ، وهكذا الحكم عند
اجتماع الأخت للأبوين مع الأخت للاب دون اخت للأم ، ومع اختلاف الورثة في الذكورة
والانوثة يقسم المال للذكر ضعف ما للأنثى.
٥ ـ أن يجتمع الأخوة أو الاخوات للأبوين
ـ أو الأخوة أو الاخوات للأب إذا لم يكن اخوة أو اخوات للأبوين ـ مع أخ واحد أو
اخت واحدة للأم ، فيعطى للأخ أو الأخت للأم سدس المال ، ويقسم الباقي على سائر