(
مسألة ١٣٤٥ ) : إذا لم يكن للميت
قريب من الطبقة الأولى إلاّ ابناؤه ورثوا المال كله ، فإن كان له ولد واحد ـ ذكراً
كان أو انثى ـ كان كل المال له ، وإذا تعدد أولاده وكانوا جميعاً ذكوراً أو اناثاً
تقاسموا المال بينهم بالسوية ، وإذا مات عن أولاد ذكور واناث كان للولد ضعف البنت
، فمن مات عن ولد وبنت واحدة قسم ماله ثلاثة أسهم واعطي للولد سهمان ، وللبنت سهم
واحد.
(
مسألة ١٣٤٦ ) : إذا لم يكن للميت
قريب من الطبقة الأولى غير أحد ابويه فقط أخذ المال كله ، ومع وجود الأبوين معاً
يأخذ الأب ثلثي المال وتأخذ الأم الثلث مع عدم الحاجب ، ومع وجود الحاجب من
الأقرباء ينقص سهم الأم من الثلث إلى السدس ويعطى الباقي للأب ، والمقصود بالحاجب
ان يكون للميت اخوة أو أخوات تتوفر فيهم الشروط الآتية ، فانهم عندئذٍ وإن لم
يرثوا شيئاً إلاّ أنهم يحجبون الأم عن الثلث فينخفض سهمها من الثلث إلى السدس ، والشروط
هي :
١ ـ وجود الأب حين موت الولد.
٢ ـ أن لا يقلوا عن اخوين ، أو اربع
اخوات ، أو أخ واختين.