وقف أرضاً لأن يدفن
فيها لم يصح ، ولو وقف دكاناً لأن تصرف منافعه بعد موته على من يقرأ القرآن على
قبره ويهدي اليه ثوابه صحّ ، واذا وقف بستاناً على الفقراء لتصرف منافعه عليهم
وكان الواقف فقيراً حين الوقف أو أصبح كذلك بعده جاز له الانتفاع بمنافعه كغيره
الا اذا كان من قصده خروج نفسه.
د ـ قبض العين الموقوفة إذا كان من
الاوقاف الخاصة ، فلا يصح الوقف إذا لم يقبضها الموقوف عليه أو وكيله أو وليّه ، نعم
يكفي قبض الطبقة الموجودة عن الطبقات اللاحقة ، بل يكفي قبض الموجود من الطبقة
الأولى عمن يوجد منها بعد ذلك ، وإذا وقف على اولاده الصغار واولاد اولاده وكانت
العين في يده كفى ذلك في تحقّق القبض ولم يحتج إلى قبض آخر.
ولا يعتبر القبض في صحة الوقف على
العناوين العامة ، فلو قال ( وقفت هذه الارض مقبرة للمسلمين ) صارت وقفّا وان لم
تقبض من قبل المتولي أو الحاكم الشرعي.
ه ـ ان يكون الموقوف عيناً خارجية ومما
يمكن الانتفاع بها مدة معتداً بها منفعة محللة مع بقاء عينها ، فلا يصح وقف الدين
ولا وقف الأطعمة ونحوها مما لا نفع فيه الا باتلاف عينه ولا وقف الورد للشم مع انه
لا يبقى الا مدة قصيرة ، ولا وقف الآت اللهو المحرّم.
و ـ وجود الموقوف عليه حال الوقف إذا
كان من الاوقاف الخاصة ، فلا يصح الوقف على المعدوم في حين الوقف ، كما إذا وقف
على من سيولد له من الأولاد ، وفي صحة الوقف على الحمل قبل ان يولد اشكال فلا يترك
مراعاة مقتضى الاحتياط فيه ، نعم إذا لوحظ الحمل بل المعدوم