(
مسألة ١٢٤٣ ) : النذر هو ( ان يجعل
الشخص لله على ذمته فعل شيء أو تركه ).
(
مسألة ١٢٤٤ ) : لا ينعقد النذر
بمجرد النية بل لابد فيه من الصيغة ويعتبر في صيغة النذر اشتمالها على لفظ ( لله )
أو ما يشابهه من اسمائه المختصة به ، فلو قال الناذر مثلاً ( لله عليَّ أن آتي
بنافلة الليل ) أو قال ( للرحمان عليّ أن اتصدق بمائة دينار ) صح النذر ، وله أن
يؤدي هذا المعنى بأية لغة اُخرى غير العربية ، ولو اقتصر على قوله ( علي كذا ) لم
ينعقد النذر وان نوى في نفسه معنى ( لله ) ، ولو قال ( نذرت لله أن اصوم ) أو ( لله
عليّ نذر صوم ) ففي انعقاده اشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط في ذلك.
(
مسألة ١٢٤٥ ) : يعتبر في الناذر
البلوغ والعقل والاختيار والقصد وعدم الحجر عن التصرف في متعلق النذر ، فيلغو نذر
الصبي وإن كان مميزاً ، وكذلك نذر المجنون ـ ولو كان ادوارياً ـ حال جنونه ، والمكره
، والسكران ، ومن اشتد به الغضب إلى أن سلبه القصد أو الإختيار ، والمفلس إذا تعلق
نذره بما تعلق به حق الغرماء من امواله ، والسفيه سواء تعلق نذره بمال خارجي أو
بمال في ذمته.
(
مسألة ١٢٤٦ ) : يعتبر في متعلق
النذر من الفعل أو الترك أن يكون مقدوراً للناذر حين العمل ، فلا يصح نذر الحج
ماشياً ممن ليس له قدرة على ذلك ، وكذلك يعتبر فيه أن يكون راجحاً شرعاً حين العمل
كأن ينذر