(
مسألة ١١٩٩ ) : يشترط في تذكية
الوحش المحلل أكله إذا اصطيد بالسلاح أمور :
( الأوّل ) أن تكون الآلة كالسيف
والسكين والخنجر وغيرها من الأسلحة القاطعة ، أو كالرمح والسهم والعصا مما يشاك
بحده ويخرق جسد الحيوان سواء كان فيه نصل ـ من حديد أو فلز غيره ـ كالسهم أو صنع
خارقاً وشائكاً بنفسه كالمعراض ، ولكن يعتبر فيما لا نصل فيه أن يخرق بدن الحيوان
ولا يحل فيما لو قتله بالوقوع عليه ، وأما ما فيه نصل فلا يعتبر فيه ذلك فيحل
الحيوان لو قتله وإن لم يجرحه ويخرق بدنه ، ولو اصطيد الحيوان بالحجارة أو العمود
أو الشبكة أو الحبالة أو غيرها من الآلات التي ليست بقاطعة ولا شائكة حرم أكله
وحكم بنجاسته ، وإذا اصطاد بالبندقية فإن كانت الطلقة تنفذ في بدن الحيوان وتخرقه
حل أكله وهو طاهر ، وأما إذا لم تكن كذلك بأن قتلته بسبب ضغطها أو بسبب ما فيها من
الحرارة المحرقة لم يحل أكله ولم يكن طاهراً على الأحوط لزوماً.
( الثاني ) : أن يكون الصائد مسلماً أو
بحكمه كالصبي المميز الملحق به ، ولا يحل صيد الكافر وكذا المنتحل للاسلام المحكوم
بالكفر كالناصب المعلن بعداوة أهل البيت عليهمالسلام
على ما مرّ في الذبح.
( الثالث ) : قصد اصطياد الحيوان المحلل
بالصيد ، فلو رمى هدفاً أو عدواً أو خنزيراً أو شاة فاصاب عزالاً مثلاً فقتله لم
يحل