(
مسألة ١١٩٧ ) : ذكر الفقهاء رضوان
الله عليهم أنه يستحب عند ذبح الغنم أن تربط يداه وإحدى رجليه ، وتطلق الاُخرى ويمسك
صوفه أو شعره حتى يبرد ، وعند ذبح البقر أن تعقل يداه ورجلاه ويطلق ذنبه ، وعند
نحر الإبل أن تربط يداها ما بين الخفين إلى الركبتين أو إلى الابطين وتطلق رجلاها
، هذا إذا نحرت باركة ، أما إذا نحرت قائمة فينبغي أن تكون يدها اليسرى معقولة ، وعند
ذبح الطير أن يرسل بعد الذباحة حتى يرفرف ، ويستحب عرض الماء على الحيوان قبل أن
يذبح أو ينحر ، ويستحب أن يعامل مع الحيوان عند ذبحه أو نحره ما يبعده عن الأذى
والتعذيب ، بأن يحد الشفرة ويمر السكين على المذبح بقوة ويجد في الاسراع وغير ذلك.
( مكروهات الذباحة والنحر )
(
مسألة ١١٩٨ ) : يكره في ذبح
الحيوانات ونحرها ـ كما ورد في جملة من الروايات ـ أمور :
( الأوّل ) سلخ جلد الذبيحة قبل خروج
روحها.
( الثاني ) أن تكون الذباحة في الليل أو
في يوم الجمعة قبل الزوال من دون حاجة.
( الثالث ) أن تكون الذباحة بمنظر من
حيوان آخر من جنسه.