(
مسألة ١١٣٤ ) : يتقوم الغصب ـ كما
تقدم ـ باستيلاء الغاصب على المغصوب وصيرورته تحت يده عرفاً ، ويختلف ذلك باختلاف
المغصوبات ، فيتحقق في المتاع والطعام والنقود ونحوها بأخذها بيده أو نقلها إلى ما
تحت يده من بيت ونحوه ولو بأمر الغير بذلك ، ويتحقق في مثل السيارة بركوبها وقيادتها
مثلاً وفي مثل الدار بالسكنى فيها مع عدم حضور المالك أو كونه ضعيفا لا يقدر على
مدافعته وإخراجه.
(
مسألة ١١٣٥ ) : يجب على الغاصب رفع
اليد عن المغصوب وردّه إلى المغصوب منه وإن كان في ردّه مؤنه ، بل وإن استلزم
الضرر عليه. وإذا كان المغصوب من الأموال ـ عيناً أو منفعة ـ وجب عليه ردّ عوضه
إليه على تقدير تلفه.
(
مسألة ١١٣٦ ) : نماء المغصوب من
الاعيان الخارجية ـ كالولد واللبن ـ ملك لمالكه ، فيجب على الغاصب ردّه إليه ما
دام باقياً وردّ عوضه على تقدير تلفه ، وأما منافعه الاُخرى ـ كسكنى الدار وركوب
السيارة فيجب على الغاصب ان يعوّض المالك عنها سواء استوفاها أم تلفت تحت يده كما
لو بقيت الدار معطلة لم يسكنها أحد.
(
مسألة ١١٣٧ ) : المال المغصوب من
الصبي أو المجنون أو السفيه يرد إلى وليهم ومع التلف يرد إليه عوضه ، ولا يرتفع
الضمان بالرد إليهم انفسهم.
(
مسألة ١١٣٨ ) : إذا اشترك اثنان في
الغصب فان اشتركا في الاستيلاء على جميع المال كان كل منهما ضامناً لجميعه ، سواءاً
كان أحدهما أو كلاهما متمكناً لوحده من الاستيلاء على جميعه أم كان بحاجة في ذلك
إلى