responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 408

( مسألة ١١٣٤ ) : يتقوم الغصب ـ كما تقدم ـ باستيلاء الغاصب على المغصوب وصيرورته تحت يده عرفاً ، ويختلف ذلك باختلاف المغصوبات ، فيتحقق في المتاع والطعام والنقود ونحوها بأخذها بيده أو نقلها إلى ما تحت يده من بيت ونحوه ولو بأمر الغير بذلك ، ويتحقق في مثل السيارة بركوبها وقيادتها مثلاً وفي مثل الدار بالسكنى فيها مع عدم حضور المالك أو كونه ضعيفا لا يقدر على مدافعته وإخراجه.

( مسألة ١١٣٥ ) : يجب على الغاصب رفع اليد عن المغصوب وردّه إلى المغصوب منه وإن كان في ردّه مؤنه ، بل وإن استلزم الضرر عليه. وإذا كان المغصوب من الأموال ـ عيناً أو منفعة ـ وجب عليه ردّ عوضه إليه على تقدير تلفه.

( مسألة ١١٣٦ ) : نماء المغصوب من الاعيان الخارجية ـ كالولد واللبن ـ ملك لمالكه ، فيجب على الغاصب ردّه إليه ما دام باقياً وردّ عوضه على تقدير تلفه ، وأما منافعه الاُخرى ـ كسكنى الدار وركوب السيارة فيجب على الغاصب ان يعوّض المالك عنها سواء استوفاها أم تلفت تحت يده كما لو بقيت الدار معطلة لم يسكنها أحد.

( مسألة ١١٣٧ ) : المال المغصوب من الصبي أو المجنون أو السفيه يرد إلى وليهم ومع التلف يرد إليه عوضه ، ولا يرتفع الضمان بالرد إليهم انفسهم.

( مسألة ١١٣٨ ) : إذا اشترك اثنان في الغصب فان اشتركا في الاستيلاء على جميع المال كان كل منهما ضامناً لجميعه ، سواءاً كان أحدهما أو كلاهما متمكناً لوحده من الاستيلاء على جميعه أم كان بحاجة في ذلك إلى

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست