(
مسألة ١٠٨٢ ) : الأم أحق بارضاع
ولدها من غيرها ، فليس للاب تعيين غيرها لإرضاع الولد ، الا إذا طالبت بأجرة وكانت
غيرها تقبل الارضاع بأجرة أقل أو بدون اجرة فان للاب حينئذٍ ان يسترضع له اخرى ، وان
كان الأفضل ان لا يفعل ذلك ويتركه مع امه لانها خير له وارفق به كما ورد في الخبر.
(
مسألة ١٠٨٣ ) : ينبغي ان يختار
لرضاع الولد المرضعة المسلمة العاقلة ذات الصفات الحميدة خَلقاً وخُلقاً ففي الخبر
عن علي (عليهالسلام) : ( انظروا
من يرضع اولادكم فان الولد يشب عليه ) ولا ينبغي ان تسترضع الكافرة والحمقاء
والعشماء وقبيحة الوجه ، كما يكره استرضاع الزانية من اللبن الحاصل من الزنا أو
المرأة المتولدة من الزنا.
(
مسألة ١٠٨٤ ) : يحسن إرضاع الولد
واحداً وعشرين شهراً ولا ينبغي ارضاعه أقل من ذلك ، كما لا ينبغي ارضاعه فوق حولين
كاملين ، ولو اتفق ابواه على فطامه قبل ذلك كان حسناً.