responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 39

المضطربة : وهي التي تكررت رؤيتها للدم ولكن ليس لها فعلاً عادة مستقرة لا من حيث الوقت ولا من حيث العدد.

الناسية : هي التي كانت لها عادة ونسيتها.

( أحكام ذات العادة )

( مسألة ٥٤ ) : ذات العادة الوقتية ـ سواء كانت عددية أيضاً أم لا ـ تتحيض بمجرد رؤية الدم في أيام عادتها فتترك العبادة ، سواء كان الدم بصفة الحيض أم لا ، وكذا إذا رأت الدم قبل العادة بيوم أو يومين أو أزيد ما دام يصدق عليه تعجيل الوقت والعادة بحسب عرف النساء ، وأما إذا رأت الدم قبل العادة بزمان أكثر مما تقدم ، أو رأته بعدها ولو قليلاً فحكمها حكم غيرها الآتي في المسألة التالية ، ثم انه في الفرض المتقدم ان انقطع الدم قبل ان تمضي عليه ثلاثة أيام كان عليها قضاء ما فات عنها في أيام الدم من الصلاة.

( مسألة ٥٥ ) : ذات العادة العددية فقط تتحيض بمجرد رؤية الدم إذا كان بصفات الحيض وأما مع عدمها فلا تتحيض إلاّ من حين العلم باستمراره إلى ثلاثة أيام ـ وان كان ذلك قبل اكمال الثلاثة ـ واما مع إحتمال الاستمرار ـ فالأحوط وجوباً ـ الجمع بين تروك الحائض واعمال المستحاضة.

ثم انه ان زاد الدم على الثلاثة ولم يتجاوز عن العشرة جعلت الزائد حيضاً أيضاً وان كان أزيد من عادتها ، وأما إذا تجاوز عن العشرة فعليها ان ترجع في العدد إلى عادتها ، وأما بحسب الوقت فإنْ كان لها تمييز يوافق

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست