(
مسألة ١٠٢٦ ) : يصح النكاح المنقطع
، وان كان الداعي اليه امراً آخر غير الاستمتاع كحصول المحَرمية ، ولا بد فيه من
تعيين المهر والمدة ، فان لم يتعينا بطل العقد ، ولا حد للمدة قلة وكثرة ، نعم
يبطل العقد مع العلم بعدم وفاء عمر احد الزوجين أو كليهما للمدة المعينة.
(
مسألة ١٠٢٧ ) : يجوز للمرأة في
النكاح المنقطع ـ وكذا الدائم ـ ان تشترط على زوجها عدم الدخول بها ، فلو اشترطت
عليه ذلك لم يجز له مقاربتها ويجوز له ما سوى ذلك من الاستمتاعات ، نعم لو رضيت
الزوجة بعد ذلك بمقاربتها جازت له.
(
مسألة ١٠٢٨ ) : لا تجب نفقة الزوجة
في النكاح المنقطع وان حملت من زوجها ولا تستحق من زوجها المبيت عندها ، ولا توارث
بينها وبين زوجها ، ولو شرط ثبوت الارث لهما أو لأحدهما ففي نفوذ الشرط اشكال فلا
يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه.
(
مسألة ١٠٢٩ ) : يصح العقد المنقطع
ولو مع جهل الزوجة بعدم استحقاقها النفقة والمبيت ، ولا يثبت لها حق على الزوج من
جهة جهلها ، ويحرم عليها الخروج بغير اذن زوجها ، اذا كان خروجها منافياً لحقه ، لا
مع عدم المنافاة.
(
مسألة ١٠٣٠ ) : لو وكلت المراة
رجلاً في تزويجها لمدة معينة بمهر معلوم فخالف الوكيل فعقدها دواماً أو متعة لغير
تلك المدة أو بغير ذلك المهر ، فان اجازت العقد صح والا بطل.