(
مسألة ٩٩١ ) : يحرم الزواج من جهة
النسب بالام وان علت ، وبالبنت وان نزلت ، وبالاخت ، وببنات الأخ والاخت وان نزلن
، وبالعمات وبالخالات وإن علون ، اي عمة الأب والام وخالاتهما وهكذا.
(
مسألة ٩٩٢ ) : تحرم من جهة
المصاهرة أم الزوجة وجداتها من طرف الأب أو الأم ، فلا يجوز الزواج بهن وان لم
يدخل بزوجته ، وكذلك تحرم بنت الزوجة المدخول بها ، سواء أكانت بنتها بلا واسطة أو
مع الواسطة ، وسواء أكانت موجودة في زمان زوجية الأم أم ولدت بعد طلاق الأم وتزوجها
برجل آخر ، ولا تحرم بنت الزوجة ما لم يدخل بأُمها ، نعم لا يصح نكاحها ما دامت
امها باقية على الزوجية على الأحوط لزوماً ، فلو تزوجها لم يحكم بصحة نكاح البنت
ولا ببقاء زوجية الام.
(
مسألة ٩٩٣ ) : يحرم الزواج
بمعقودة الأب أو احد الأجداد كما يحرم التزويج بمعقودة الابن ، أو احد الأحفاد أو
الأسباط.
(
مسألة ٩٩٤ ) : يحرم الجمع بين
الاختين ، فاذا عقد على احداهما حرمت عليه الثانية ما دامت الأولى باقية على
زواجها ، ولو عقد عليهما في زمان واحد بطلا ، ولا فرق في ذلك بين العقد الدائم
والمنقطع.
(
مسألة ٩٩٥ ) : إذا طلق زوجته ـ
رجعياً ـ لم يجز له نكاح اختها في عدتها ، وإذا كان الطلاق بائناً صح ذلك ، واذا
تزوج بامرأة بعقد منقطع فانتهت المدة أو ابرأها فالأحوط لزوماً عدم الزواج باختها
في عدتها.
(
مسألة ٩٩٦ ) : إذا عقد على امرأة
لم يجز له ان يتزوج ببنت اخيها أو