(
مسألة ٩٠٩ ) : الكفالة هي ( التعهد
لشخص باحضار شخص اخر له حق عليه عند طلبه ذلك ) ويسمى المتعهّد ( كفيلا ).
(
مسألة ٩١٠ ) : تصح الكفالة
بالايجاب من الكفيل بلفظ أو بفعل مفهم ـ ولو بحسب القرائن ـ بالتعهد المذكور
وبالقبول من المكفول له والأحوط لزوماً اعتبار رضا المكفول بل كونه طرفاً للعقد
بان يكون عقدها مركباً من ايجاب من الكفيل وقبولين من المكفول له والمكفول.
(
مسألة ٩١١ ) : يعتبر في الكفيل
والمكفول له : البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، والأحوط لزوماً اعتبار ذلك في
المكفول أيضاً ، كما يعتبر في الكفيل القدرة على إحضار المكفول ، وعدم الحجر عليه
من التصرف في ماله ـ لسفه أو فلس ـ إذا كان احضار المكفول يتوقف على التصرف فيه.
(
مسألة ٩١٢ ) : تبطل الكفالة بأحد
أمور خمسة :
(١) ان يسلِّم الكفيل المكفول للمكفول
له ، أو يبادر المكفول إلى تسليم نفسه إليه ، أو يقوم المكفول له بأخذ المكفول
بحيث يتمكن من استيفاء حقه أو احضاره مجلس الحكم.
(٢) قضاء حق المكفول له.
(٣) اسقاط المكفول له لحقه على المكفول
، أو نقله إلى غيره إذا كان قابلاً للنقل كما في الدين.
(٤) موت الكفيل أو المكفول ، وأما موت
المكفول له فلا يوجب بطلان الكفالة بل ينتقل حقه إلى ورثته.