(
مسألة ٨٣٢ ) : المساقاة : هي ( اتفاق
شخص مع آخر على رعاية أشجار ونحوها واصلاح شؤونها إلى مدة معينة بحصة من حاصلها ).
(
مسألة ٨٣٣ ) : يعتبر في المساقاة
أمور :
( الأوّل ) : الايجاب والقبول بكل ما
يدل عليهما من لفظ أو فعل ، فيكفي دفع المالك أشجارهُ ـ مثلاً ـ للفلاح وتسلمه
أيّاها بهذا القصد.
( الثاني ) : البلوغ والعقل والاختيار
وعدم الحجر لسفه أو فلس في كل من المالك والفلاح ، نعم لا بأس بكون الفلاح محجوراً
عليه لفلس إذا لم تقتض المساقاة تصرفه في أمواله التي حجر عليها.
( الثالث ) : أن تكون اصول الاشجار
مملوكة عيناً ومنفعة أو منفعة فقط أو يكون تصرفه فيها نافذاً بولاية أو وكالة.
( الرابع ) : تعيين مدة العمل بمقدار
تبلغ فيها الثمرة عادة ، ولو عيّن أولها وجعل آخرها إدراك الثمرة صحّت.
( الخامس ) : ان يجعل لكلٍّ منهما نصيب
من الحاصل محدداً باحد الكسور كالنصف والثلث ، ولا يعتبر في الكسر أن يكون مشاعاً
في جميع الحاصل كما تقدّم نظيره في المزارعة ، وان اتفقا على ان يكون طن من الثمرة
للمالك والباقي للفلاح بطلت المساقاة.
( السادس ) : تعيين ما على المالك من
الامور وما على الفلاح من الأعمال ، ويكفي الانصراف ـ إذا كان ـ قرينة على
التعيين.
(
مسألة ٨٣٤ ) : لا يعتبر في
المساقاة أن يكون العقد قبل ظهور الثمرة فتصح إذا كان العقد بعده أيضاً ، إذا كان
قد بقي عمل يتوقف عليه اكتمال نمو الثمرة أو كثرتها أو جودتها أو وقايتها عن
الافات ونحو ذلك ، وأمّا إذا