وهي فسخ العقد من أحد المتعاملين بعد
طلبه من الآخر ، والظاهر جريانها في عامة العقود اللازمة حتى الهبة اللازمة ، نعم
لا تجري في النكاح وفي جريانها في الضمان والصدقة إشكالٌ فلا يترك مراعاة مقتضى
الاحتياط في ذلك ، وتقع بكل لفظ يدل على المراد وان لم يكن عربياً ، بل تقع بالفعل
كما تقع بالقول ، فاذا طلب أحد المتبايعين مثلاً الفسخ من صاحبه فدفع اليه ما أخذه
منه كان فسخاً وإقالة ووجب على الطالب إرجاع ما في يده من العوض الى صاحبه.
(
مسألة ٧١٧ ) : لا تجوز الاقالة
بزيادة عن الثمن أو المثمن أو نقصان ، فلو أقال كذلك بطلت وبقي كل من العوضين على
ملك مالكه.
(
مسألة ٧١٨ ) : إذا جعل له مالاً
خارجياً او في الذمة ليقيله بان قال له أقلني ولك هذا المال ، أو أقلني ولك عليّ
كذا صحّ ذلك فيستحق المال بعد الاقالة.
(
مسألة ٧١٩ ) : لو أقال بشرط مال
عين أو عمل كما لو قال للمستقيل : أقلتك بشرط أن تعطيني كذا ، أو تخيط ثوبي فقبل
صح.
(
مسألة ٧٢٠ ) : لا يقوم وارث
المتعاقدين مقامهما في صحة الاقالة فلا ينفسخ العقد بتقايل الوارثين.