واذا كان المبيع كلياً فاطلع المشتري
على عيب في الفرد المدفوع له منه لم يكن له فسخ البيع أو المطالبة بالتفاوت بل له
المطالبة بفرد آخر من المبيع.
(
مسألة ٧٠٨ ) : لو اطلع البائع بعد
البيع على عيب في الثمن الشخصي سابق على البيع فله الفسخ ، وارجاعه الى المشتري ، ولو
لم يجز له الرد للتغير أو التصرف فيه المانع من الرد فله ان يأخذ من المشتري
التفاوت من قيمة السالم من العوض ومعيبه ( بالبيان المتقدم في المسألة السابقة ).
واذا كان الثمن كلياً ـ كما هو المتعارف
في المعاملات ـ فاطلع البائع على عيب في الفرد المدفوع منه لم يكن له الفسخ ولا
المطالبة بالتفاوت بل يستحق المطالبة بفرد آخر من الثمن.
(
مسألة ٧٠٩ ) : لو طرأ عيب على
المبيع بعد العقد وقبل التسليم ثبت الخيار للمشتري إذا لم يكن طرو العيب بفعله ، ولو
طرأ على الثمن عيب بعد العقد وقبل تسليمه ثبت الخيار للبائع كذلك ، واذا لم يتمكن
من الارجاع جازت المطالبة بالتفاوت بين قيمتي الصحيح والمعيب.
(
مسألة ٧١٠ ) : الظاهر اعتبار
الفورية العرفية في خيار العيب بمعنى عدم التأخير فيه أزيد مما يتعارف عادة حسب
اختلاف الموارد ، ولا يعتبر في نفوذه حضور من عليه الخيار.
(
مسألة ٧١١ ) : لا يجوز للمشتري
فسخ البيع بالعيب ولا المطالبة بالتفاوت في أربع صور :
(١) ان يعلم بالعيب عند الشراء.
(٢) ان يرضى بالمعيب بعد البيع.
(٣) ان يُسقط حقه عند البيع من جهة
الفسخ ومطالبته بالتفاوت.
(٤) ان يتبرأ البائع من العيب ، ولو
تبرأ من عيب خاص فظهر فيه عيب آخر فللمشتري الفسخ به ، وإذا لم يتمكن من الرد أخذ
التفاوت على