وهو في أصله من الفرائض المؤكدة المنصوص
عليها في القرآن الكريم ، وقد ورد الاهتمام بشأنه في كثير من الروايات المأثورة عن
أهل بيت العصمة سلام الله عليهم ، وفي بعضها اللعن على من يمتنع عن ادائه وعلى من
يأكله بغير استحقاق.
(
مسألة ٥٨٨ ) : يتعلق الخمس بانواع
من المال :
(
الأوّل : ما يغنمه المسلمون من الكفار في الحرب من الأموال المنقولة وغيرها )
إذا كانت الحرب باذن الامام عليهالسلام
وإلاّ فجميع الغنيمة له ، نعم الأراضي التي ليست من الأنفال فيء للمسلمين مطلقاً.
(
مسألة ٥٨٩ ) : في جواز تملك
المؤمن مال الناصب واداء خمسه اشكال ـ فالأحوط لزومّاً ـ تركه.
(
مسألة ٥٩٠ ) : ما يؤخذ من الكفار
سرقة ، أو غيلة ونحو ذلك ـ مما لا يرتبط بالحرب وشؤونها ـ لا يدخل تحت عنوان
الغنيمة ؛ ولكنه يدخل في ارباح المكاسب ويجري عليه حكمها ( وسيأتي بيانه في الصفحة
٢٥٦ ) ، هذا إذا كان الأخذ جائزاً وإلاّ ـ كما إذا كان غدراً ونقضاً للأمان
الممنوح لهم ـ فالأحوط لزوماً ـ رده إليهم.
(
مسألة ٥٩١ ) : لا تجري احكام الغنيمة
على ما في يد الكافر إذا كان المال محترماً كأن يكون لمسلم أو لذمي أَودعه عنده.