يجب قصد القربة في أداء الزكاة حين
تسليمها الى المستحق ، أو الحاكم الشرعي ، أو العامل المنصوب من قبله ، أو الوكيل
في ايصالها الى المستحق ـ والأحوط استحباباً ـ استمرار النية حتى يوصلها الوكيل ، وان
ادى قاصداً به الزكاة من دون قصد القربة فالأظهر تعيّنه واجزاؤه وإن أثم ، والأولى
تسليم الزكاة إلى الحاكم الشرعي ليصرفها في مصارفها.
(
مسألة ٥٥٤ ) : لا يجب اخراج
الزكاة من عين ما تعلقت به فيجوز اعطاء قيمتها من النقود ، دون غيرها على ـ الأحوط
لزوماً ـ.
(
مسألة ٥٥٥ ) : من كان له على
الفقير دين جاز له ان يحتسبه زكاة ، سواء في ذلك موت المديون وحياته ، نعم يعتبر
في المديون الميت ان لا تفي تركته باداء دينه ، أو يمتنع الورثة عن ادائه ، او
يتعذر استيفاؤه لسبب آخر.
(
مسألة ٥٥٦ ) : يجوز اعطاء الفقير
الزكاة من دون إعلامه بالحال.
(
مسألة ٥٥٧ ) : إذا أدى الزكاة الى
من يعتقد كونه مصرفاً لها ثم انكشف خلافه استردها إذا كانت عينها باقية ، وكان له
استرداد بدلها إذا تلفت العين وقد علم الآخذ ان ما اخذه زكاة ، وأما إذا لم يكن
الآخذ عالماً بذلك فلا ضمان عليه ، ويجب على المالك حينئذٍ وعند عدم امكان
الاسترداد في الصورة الأولى اخراج بدلها ، نعم اذا كان أداؤه بعد الفحص