(
مسألة ٥٣٢ ) : يشترط في وجوب
الزكاة في الأنعام أمور : فلا تجب بفقدان شيء منها :
(١) استقرار الملكية في مجموع الحول ، فلو
خرجت عن ملك مالكها اثناء الحول لم تجب فيها الزكاة ، والمراد بالحول هنا مضي احد
عشر شهراً والدخول في الشهر الثاني عشر ـ وان كان الحول الثاني يبدأ من بعد
انتهائه ـ وابتداء السنة فيها من حين تملّكها وفي نتاجها من حين ولادتها.
(٢) تمكّن المالك ، أو وليّه من التصرف
فيها في تمام الحول ، فلو غصبت أو ضلت ، أو سرقت فترة يعتد بها عرفاً لم تجب
الزكاة فيها.
(٣) السوم ، فلو كانت معلوفة ـ ولو في
بعض السنة ـ لم تجب فيها الزكاة ، نعم لا يقدح في صدق السوم علفها قليلاً ، والعبرة
فيه بالصدق العرفي ، وتحسب مدة رضاع النتاج من الحول وان لم تكن امهاتها سائمة.
(٤) بلوغها حد النصاب ، وسيأتي بيانه.
(
مسألة ٥٣٣ ) : صدق السائمة على ما
رعت من الأرض المستأجرة ، او المشتراة للرعي محل اشكال ، فثبوت الزكاة فيها مبني
على ـ الاحتياط اللزومي ـ.
(
مسألة ٥٣٤ ) : لا يشترط في وجوب
الزكاة في البقر والإبل زائداً على كونها سائمة ان لا تكون عوامل على ـ الأحوط لزوماً
ـ فلو استعملت في