يجب على المكلف قصد الامساك عن المفطرات
المعهودة من أول الفجر إلى الغروب متقرباً به إلى الله تعالى ، ويجوز الاكتفاء
بقصد صوم تمام الشهر من أوله ، فلا يعتبر حدوث القصد المذكور في كل ليلة ، أو عند
طلوع الفجر وان كان يعتبر وجوده عنده ولو ارتكازاً.
(
مسألة ٤٨٥ ) : كما تعتبر النية في
صيام شهر رمضان تعتبر في غيره من الصوم الواجب ، كصوم الكفارة والنذر والقضاء ، والصوم
نيابة عن الغير ، ولو كان على المكلف اقسام من الصوم الواجب وجب عليه التعيين
زائداً على قصد القربة ، نعم لا حاجة إلى التعيين في شهر رمضان لأن الصوم فيه
متعين بنفسه.
(
مسألة ٤٨٦ ) : يكفي في نية الصوم
ان ينوي الامساك عن المفطرات على نحو الاجمال ، ولا حاجة إلى تعيينها تفصيلاً.
(
مسألة ٤٨٧ ) : إذا لم تتحقق منه
نية الصوم في يوم من شهر رمضان لنسيان منه مثلاً ولم يأت بمفطر ، فان تذكر بعد
الزوال وجب عليه على ـ الأحوط وجوباً ـ الامساك بقية النهار بقصد القربة المطلقة
والقضاء بعد ذلك ، وان كان التذكر قبل الزوال نوى الصوم واجتزأ به ، وكذا الحال في
غيره من الواجب المعين ، وأما الواجب غير المعين فيمتد وقت نيته إلى الزوال ـ
والأحوط لزوماً ـ عدم تأخيرها عنه ، وأما صوم النافلة فيمتد وقت